(٢) في (ك): "قول".(٣) في (ق): "والصواب".(٤) في (ق): "فملحق" وعند ابن شاس: "فلا حقّ".(٥) في (ق): "بحكم".(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ن)، وبدلها في (ق): "فلا".(٧) انظر: "مسائل عبد اللَّه" (٣/ ٩٠٤ وما بعد) و"مسائل أبي داود" (ص ٢٠٢) و"المغني" (٤/ ١٦٩) و"الإنصاف" (٤/ ٣٤٧ - ٣٤٨) و"المقنع" (٢/ ٢٨).(٨) مضى توثيقه قريبًا، وهو عند ابن شاس في "الجواهر" (٢/ ٤٨٢ - ٤٨٤).(٩) انظر: "مختصر الطحاوي" (٨١)، "اللباب" (٢/ ٢٠ - ٢١)، "القدوري" (٣٦) "المبسوط" (١٣/ ٩١)، "البدائع" (٧/ ٣٣٢٤)، "شرح فتح القدير" (٦/ ٣٩٦ - ٣٩٧)، وقال (د): "في نسخة: لا يصح البيع والشرط" اهـ.(١٠) في المطبوع: "أولو يعلمه"!
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute