زوجها -مع ما ظهر من تأسفه عليها- لم يكن قصده بالنكاح إلا التحليل. والقصد عندنا يؤثر في النكاح، بدليل ما ذكره أصحابنا: إذا تزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج من البلد: لم يصح. ذكره في "الفروع".
قال المصنف، والشارح: ويحتمل أن يصح النكاح إذا لم يقصد العبد التحليل.
وقال العلامة ابن القيم في "إعلام الموقعين": لو أخرجت من مالها ثمن مملوك، فوهبته لبعض من تثق به، فاشترى به مملوكًا، ثم خطبها على مملوكه، فزوجها منه، فدخل بها المملوك، ثم وهبها إياه: انفسخ النكاح، ولم يكن هناك تحليل مشروط ولا منوي ممن تؤثر نيته وشرطه، وهو الزوج، فإنه لا أثر لنية الزوجة، ولا الولي، قال: وقد صرح أصحابنا بأن ذلك يحلها (١).
فقال في "المغني": فإن تزوجها مملوك ووطئها أحلها. انتهى.
وهذه الصورة غير التي منع منها الإمام أحمد رحمه اللَّه، فإنه منع من حلها إذا كان المطلق الزوج واشترى العبد وزوجه بإذن وليها ليحلها. انتهى" انتهى ما عند المرداوي.
قلت: وهذا الكلام في نشرتنا (٤/ ٤٤٨ - ٤٤٩).
٣ - وفي "الإنصاف" (٨/ ١٧٥) أيضًا تحت (فائدة) ما نصه:
"لو أبيح للحر نكاح أمة، فنكحها، ولم يشترط حرية أولاده: فهم أرقاء لسيدها. على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب.
وعنه: أن ولد العربي يكون حرًا، وعلى أبيه فداؤه. ذكره الزركشي في آخر كتاب النفقات على الأقارب.
وإن شرط حرية الولد، فقال في "الروضة" -فى إرث غرَّة الجنين-: إن شرط زوج الأمة حرية الولد: كان حرًا، وإن لم يشرط: فهو عبد. انتهى.
ذكره في "الفروع" في أواخر "باب مقادير ديات النفس".
قال ابن القيم رحمه اللَّه في "إعلام الموقعين" -في (الجزء الثالث في الحيل) -
(١) نقله ابن المفلح في "المبدع" (٧/ ٨٦) عن ابن القيم في "الأعلام"، وقال بعده: "وفي المحرر" و"الفروع": ومن لا فرقة بيده لا أثر لنيّته" وكذا في "كشاف القناع" (٥/ ٩٦) وصرح بالنقل عن كتابنا أيضًا.