المثال الثالث والسبعون: إذا شرط الزوج على السيد حرية أولاده: صح، وما ولدته فهم أحرار".
قلت: انظره في نشرتنا (٤/ ٤٠٦).
٤ - وفي "الإنصاف" (٨/ ٤٢٤ - ٤٢٥) أيضًا تحت (فوائد) وذكر (الفائدة الأولى)، وقال:
"يحرم الخلع حيلة لإسقاط عين طلاق، ولا يقع على الصحيح من المذهب.
جزم به ابن بطة في مصنف له في هذه المسألة. وذكره عن الآجري، وجزم به في "عيون المسائل"، والقاضي في "الخلاف"، وأبو الخطاب في "الانتصار"، وقال: هو محرم عند أصحابنا.
وكذا قال المصنف في "المغني": هذا يفعل حيلة على إبطال الطلاق المعلق، والحيل خدع لا تحل ما حرم اللَّه.
قال الشيخ تقي الدين رحمه اللَّه: خلع الحيلة لا يصح على الأصح، كما لا يصح نكاح المحلل، لأنه ليس المقصود منه الفرقة، وإنما يقصد به بقاء المرأة مع زوجها، كما في نكاح المحلل، والعقد لا يقصد به نقيض مقصوده. وقدمه في "الفروع".
وقيل: يحرم، ويقع.
وقال في "الرعايتين"، و"الحاوي الصغير": ويحرم الخلع حيلة، ويقع في أصح الوجهين.
قال في "الفروع": وشذ في "الرعاية"، فذكره.
قلت: غالب الناس واقع في هذه المسألة، وكثيرًا ما يستعملونها في هذه الأزمنة. ففي هذا القول فرج لهم.
واختاره ابن القيم في "إعلام الموقعين". ونصره من عشرة أوجه (١).
وقال في "الفروع": ويتوجه أن هذه المسألة، وقصد المحلل التحليل، وقصد أحد المتعاقدين قصدًا محرمًا، كبيع عصير ممن يتخذه خمرًا: على حد واحد، فيقال في كل منهما ما قيل في الأخرى".
قلت: انظر نشرتنا (٤/ ٢٣١).
(١) نقل ابن ضويان في "منار السبيل" (٢/ ٩٦٣ - ط الباز) كلام ابن تيمية، وقال: "واختار ابن القيم في "إعلام الموقعين" أنه يحرم ويصح، أي: يقع، ونصره من عشرة أوجه".