٥ - وفيه (٦/ ٤ - ٥) أيضًا (في الإجارة) عند قوله: (وفي لفظ البيع وجهان) قال: "بأن يقول: بعتك نفعها، وأطلقهما في "الهداية"، و"المذهب"، و"مسبوك الذهب" و"المستوعب"، و"الخلاصة"، و"الكافي"، و"الهادي"، و"المغني"، و"المذهب الأحمد"، و"التلخيص"، و"البلغة"، و"الشرح"، و"شرح ابن منجا"، و"الرعايتين"، و"الحاوي الصغير"، و"الفروع"، و"الفائق"، و"الزركشي"، و"القواعد الفقهية"، والطوفي في "شرح الخرقي".
قال في "التلخيص" و"الفائق": وأما لفظ البيع: فإن أضافه إلى الدار لم يصح، وإن أضافه إلى المنفعة فوجهان. انتهيا.
أحدهما: يصح. اختاره ابن عبدوس في "تذكرته"، والشيخ تقي الدين رحمه اللَّه فقال في "قاعدة له في تقرير القياس" -بعد إطلاق الوجهين- والتحقيق: أن المتعاقدين إن عرفا المقصود انعقدت بأي لفظ كان من الألفاظ التي عَرَفَ به المتعاقدان مقصودهما. وهذا عام في جميع العقود، فإن الشارع لم يحدّ حدًّا لألفاظ العقود، بل ذكرها مطلقة. انتهى.
وكذا قال ابن القيم رحمه اللَّه في "إعلام الموقعين".
قال في "إدراك الغاية": لا تصح بلفظ البيع في وجه. وقدمه ابن رزين في "شرحه".
والوجه الثاني: لا يصح، صححه في "التصحيح"، و"النظم".
قال الشيخ تقي الدين رحمه اللَّه -بعد ذكر الوجهين- بناء على أن هذه المعاوضة نوع من البيع، أو شبيهة به" (١).
قلت: انظره في نشرتنا (٢/ ١٩٨).
٦ - وفيه (٦/ ٣٤٥) أيضًا تحت (فائدة جليلة) ما نصه:
"تثبت الوديعة بإقرار الميت، أو ورثته، أو بينته.
وإن وجد خط موروثه "لفلان عندي وديعة" وعلى كيس "هذا لفلان" عمل به وجوبًا، على الصحيح من المذهب.
قال في "الفروع": ويعمل به على الأصح.
(١) مثله في "تصحيح الفروع" للمرداوي أيضًا (٤/ ٤٢١) وفيه زيادة، وهو قوله عن الوجه الأول: "قلت: وهو الصواب"، ونقله البهوتي في "كشاف القناع" (٣/ ٤٠٥) عن ابن تيمية، وقال: "ومعناه أيضًا لابن القيم في "إعلام الموقعين".