وقد ذكر أن أخا الشيخ تقي الدين رحمه اللَّه اختار عدم الكفارة فيهما، وهو مذهب ابن حزم.
فعلى المذهب: إذا لم ينو شيئًا، فأطلق المصنف هنا في وقوع الثلاث أو وقوع واحدة الروايتين، وأطلقهما في "القواعد الأصولية"، وابن منجا في "شرحه"".
قلت: انظر نشرتنا (٣/ ٣٣، ٤/ ٣٠١، ٣١٩، ٣٣٤، ٥٣٩).
٨ - وفيه أيضًا (٩/ ١١١) تحت (فائدتين)، وذكر الثانية منهما، فقال:
"لو قالت امرأته "أريد أن تطلقني" فقال: "إن كنت تريدين" أو "إذا أردت أن أطلقك فأنت طالق" فظاهر الكلام: يقتضي أنها تطلق بإرادة مستقبلة ودلالة الحال على أنه أراد إيقاعه، للإرادة التي أخبرته بها. قاله ابن عقيل في "الفنون".
ونصر الثاني العلامة ابن القيم رحمه اللَّه في "إعلام الموقعين"". انتهى.
قلت: انظره في نشرتنا (١/ ٣٨١ - ٣٨٢، ٣/ ٤٨٤ - ٤٨٥، ٤/ ٢٢٨، ٥١٧).
٩ - وفيه أيضًا (٩/ ١٢٧) تحت (فوائد):
"فإن حلف على زوجته في شعبان بالثلاث أن يجامعها في نهار شهرين متتابعين فدخل رمضان. فالحيلة: أن يسافر بها.
قدمه في "الهداية"، و"المستوعب"، و"الخلاصة"، و"الرعايتين"، و"الحاوي الصغير".
واختاره المصنف، والعلامة ابن القيم في "إعلام الموقعين"".
١٠ - وفيه أيضًا (١٠/ ٣٩١ - ٣٩٢) تحت (تنبيه) في (التذكية بالسن)؛ ما نصه:
"ظاهر قوله: "إلا السن" أنه يباح الذبح بالعظم، وهو إحدى الروايتين. والمذهب منهما.
قال المصنف في "المغني": مقتضى إطلاق الإمام أحمد رحمه اللَّه إباحة الذبح به، قال: وهو أصح.
وصححه "الشارح"، و"الناظم".
وهو ظاهر كلامه في "الوجيز".