للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في "الهداية"، و"المذهب"، و"الخلاصة"، وغيرهم: وتجوز الذكاة بكل آلة لها حد يقطع وينهر الدم، إلا السن والظفر.

قدمه في "الكافي"، وقال: هو ظاهر كلامه.

والرواية الثانية: لا يباح الذبح به.

قال ابن القيم رحمه اللَّه في "إعلام الموقعين" في (الفائدة السادسة) بعد ذكر الحديث: وهذا تنبيه على عدم التذكية بالعظام: إما لنجاسة بعضها، وإما لتنجيسه على مؤمني الجن.

واختاره ابن عبدوس في "تذكرته"، وقدمه ابن رزين في "شرحه".

قال في "الترغيب": يحرم بعظم، ولو بسهم نصله عظم.

وأطلقهما في "المحرر"، و"الرعايتين"، و"الحاويين"، و"الفروع" (١).

قلت: وكلام ابن القيم في "الأعلام" في نشرتنا (٥/ ٥٠).

١١ - وفيه (١١/ ١٦٦ - ١٦٧) أيضًا وذكر نقلين من كتابنا هذا، قال تحت (فائدتين) وذكر (الثانية) فقال:

"لو تعين عليه أن يفتي وله كفاية، فهل يجوز له الأخذ؟ فيه وجهان.

وأطلقهما في "آداب المفتي"، و"الرعاية الكبرى"، و"أصول ابن مفلح"، و"فروعه".

واختار ابن القيم رحمه اللَّه في "إعلام الموقعين" عدم الجواز (٢).

ومن أخذ رزقًا من بيت المال لم يأخذ أجرة لفتياه. وفي أجرة خطه وجهان: وأطلقهما في "الفروع".

أحدهما: لا يجوز.

قدمه ابن مفلح في "أصوله".

واختاره الشيخ ابن القيم رحمه اللَّه في "إعلام الموقعين".

الثاني: لا يجوز.

ونقل المروذي فيمن يُسأل عن العلم، فربما أهدى له؟ قال: لا يقبل، إلا أن يكافئ.


(١) ومثله في "تصحيح الفروع" للمرداوي أيضًا (٦/ ٣١٢).
(٢) مثله في "تصحيح الفروع" أيضًا (٦/ ٤٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>