للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويأتي أيضًا حكم هدية المفتي عند ذكر هدية القاضي".

قلت: واختيار ابن القيم الأول في نشرتنا (٥/ ١٥٩)، والثاني في (٥/ ١٥٨).

١٢ - وفيه أيضًا (١١/ ٨٦١ - ١٨٧) عند الكلام على (صفات المفتي)، وهل تصح الفتوى من فاسق؟ قال:

"ولا تصح من فاسق لغيره، وإن كان مجتهدًا، لكن يفتي نفسه ولا يسأل غيره.

وقال الطوفي في "مختصره"، وغيره: لا تشترط عدالته في اجتهاده، بل في قبول فتياه وخبره.

وقال ابن القيم رحمه اللَّه في "إعلام الموقعين": قلت: الصواب جواز استفتاء الفاسق، إلا أن يكون معلنًا بفسقه، داعيًا إلى بدعته، فحكم استفتائه حكم إمامته وشهادته" (١) ثم تكلم في الموطن نفسه عن (فتوى مستور الحال)، فقال:

"ولا تصح من مستور الحال أيضًا، على الصحيح من المذهب.

قدمه في "الفروع"، وغيره من الأصوليين.

وقيل: تصح.

قدمه في "آداب المفتي" وعمل الناس عليه.

وصححه في "الرعاية الكبرى".

واختاره الشيخ ابن القيم في "إعلام الموقعين".

وقيل: تصح إن اكتفينا بالعدالة الظاهرة، وإلا فلا".

قلت: انظر كلام ابن القيم عن (فتوى الفاسق) في نشرتنا (٥/ ١٣٨)، وعن (فتوى مستور الحال) فيها أيضًا (١٣٨ - ١٣٩).

١٣ - وفيه (١١/ ١٨٩) أيضًا:

"وإن حدث ما لا قول فيه تكلم فيه حاكم ومجتهد ومفت.

وقيل: لا يجوز في أصول الدين.

قال في "آداب المفتي": ليس له أن يفتي في شيء من مسائل الكلام مفصلًا، بل يمنع السائل وسائر العامة من الخوض في ذلك أصلًا، وقدمه في "مقنعه".


(١) مثله في "كشاف القناع" (٦/ ٣٠٠)، وصرح بالنقل من "إعلام الموقعين".

<<  <  ج: ص:  >  >>