ويأتي أيضًا حكم هدية المفتي عند ذكر هدية القاضي".
قلت: واختيار ابن القيم الأول في نشرتنا (٥/ ١٥٩)، والثاني في (٥/ ١٥٨).
١٢ - وفيه أيضًا (١١/ ٨٦١ - ١٨٧) عند الكلام على (صفات المفتي)، وهل تصح الفتوى من فاسق؟ قال:
"ولا تصح من فاسق لغيره، وإن كان مجتهدًا، لكن يفتي نفسه ولا يسأل غيره.
وقال الطوفي في "مختصره"، وغيره: لا تشترط عدالته في اجتهاده، بل في قبول فتياه وخبره.
وقال ابن القيم رحمه اللَّه في "إعلام الموقعين": قلت: الصواب جواز استفتاء الفاسق، إلا أن يكون معلنًا بفسقه، داعيًا إلى بدعته، فحكم استفتائه حكم إمامته وشهادته" (١) ثم تكلم في الموطن نفسه عن (فتوى مستور الحال)، فقال:
"ولا تصح من مستور الحال أيضًا، على الصحيح من المذهب.
قدمه في "الفروع"، وغيره من الأصوليين.
وقيل: تصح.
قدمه في "آداب المفتي" وعمل الناس عليه.
وصححه في "الرعاية الكبرى".
واختاره الشيخ ابن القيم في "إعلام الموقعين".
وقيل: تصح إن اكتفينا بالعدالة الظاهرة، وإلا فلا".
قلت: انظر كلام ابن القيم عن (فتوى الفاسق) في نشرتنا (٥/ ١٣٨)، وعن (فتوى مستور الحال) فيها أيضًا (١٣٨ - ١٣٩).
١٣ - وفيه (١١/ ١٨٩) أيضًا:
"وإن حدث ما لا قول فيه تكلم فيه حاكم ومجتهد ومفت.
وقيل: لا يجوز في أصول الدين.
قال في "آداب المفتي": ليس له أن يفتي في شيء من مسائل الكلام مفصلًا، بل يمنع السائل وسائر العامة من الخوض في ذلك أصلًا، وقدمه في "مقنعه".
(١) مثله في "كشاف القناع" (٦/ ٣٠٠)، وصرح بالنقل من "إعلام الموقعين".