للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على نفسه فلذلك يلزمه، قال: قد يشرب رجل البنج (١) أو الدواء فيذهب عقله؟ قلت: فبيعه وشراؤه وإقراره؟ قال: لا يجوز وقال في رواية أبي الحارث (٢): أرفع شيء في حديث الزهري، عن أبان بن عثمان، عن عثمان: "ليس لمجنون ولا سكران طلاق" (٣).

وقال في رواية أبي طالب: والذي لا يأمر بالطلاق فإنما أتى خصلة واحدة والذي يأمر بالطلاق قد أتى خصلتين حرمها عليه وأحلها لغيره، فهذا خير من هذا وأنا أتقي جميعها (٤).

وممن ذهب إلى القول بعدم نفوذ طلاق السكران من الحنفية أبو جعفر الطحاوي وأبو الحسن الكرخي، وحكاه صاحب "النهاية" عن أبي يوسف وزفر.

ومن الشافعية المزني وابن سُريج وجماعة ممن اتبعهما، وهو الذي اختاره الجويني في "النهاية"، والشافعي [رحمه اللَّه] نص على وقوع طلاقه (٥)، ونص في أحد قوليه على أنه لا يصح ظهاره، فمن أتباعه من نقل عن (٦) الظهار قولًا إلى الطلاق، وجعل المسألة على قولين، ومنهم من قرر حُكْمَ النصين ولم يفرق بطائل.

والصحيح أنه لا عبرة بأقواله من طلاق ولا عتاق ولا بيع ولا هبة ولا وقف ولا إسلام ولا ردة ولا إقرار، لبضعة عشر دليلًا ليس هذا موضع ذكرها، ويكفي منها قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} [النساء: ٤٣]، وأمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- باستنكاه (٧) ما عز لما أقرَّ بالزنا بين يديه (٨)، وعدم أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حمزة بتجديد إسلامه لما قال في سكره: "أنتم عبيد


(١) قال (و) في القاموس: "نبت مخبط للعقل، مسكن لأوجاع الأورام والبثور إلخ".
ووقع في (ق): "قد يشرب الرجل البنج".
(٢) وكذا قال في رواية ابنه صالح (٢/ ١١٥).
(٣) مضى تخريجه قريبًا.
(٤) في (ك): "جميعًا".
(٥) في (د): "وقوعه طلاقه"، وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٦) في (ك) و (ق): "من".
(٧) استنكهوه: أي شموا نكهته ورائحة فمه، هل شرب الخمر أم لا، وفي نسخة: "باستنكار ماعز"، وهو تحريف، انظر: "إعلام الموقعين" (ط - فرج اللَّه زكي الكردي ٣/ ٣٣٢) (ط)، و (د) و (و)، وانظر: "النهاية"، و"لسان العرب" (٦/ ٤٥٤٤ - دار المعارف).
(٨) رواه مسلم (١٦٩٥) في (الحدود): باب مَنْ اعترف على نفسه بالزنا، من حديث بريدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>