للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاستثناء من أول كلامك لزمك تسعون، وإنْ كنتَ إنما نويته بعد الفراغ لزمك مئة" ولو اختلف الحال لبيَّن له الحاكم (١) ذلك، ولساغ له أن يسأله بل (٢) يُحَلِّفُه أنه نوى ذلك قبل الفراغ إذا طلب المقرُّ له ذلك، وكذلك (٣) لو ادّعى عليه أنه باعه أرضًا فقال: نعم بعته هذه الأرض إلا هذه البقعة، لم يقل أحد: إنه قد أقر [له] (٤) ببيع الأرض جميعها إلا أن يكون قد نوى استثناء البقعة في أول كلامه، وقد قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن مكة: "إنه لا يختلى خلاها" (٥) فقال له العباس: "إلا الإذْخِر" فسكت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ثم قال: "إلا الإذخر" (٦)، وقال في أسرى بدر: "لا ينفلت أحد منهم إلا بفداء أو ضربة (٧) عنق" فقال له ابن مسعود: إلا سهيل بن بيضاء، فقال: "إلا سهيل بن بيضاء" (٨)، ومعلوم أنه لم ينو واحدًا من هذين


(١) في (ك): "الحاكم له".
(٢) في (ق): "أو".
(٣) في (ك): "ولذلك".
(٤) ما بين المعقوفتين من (ق) و (ك).
(٥) "الخلا: النبات الرطب الرقيق ما دام رطبًا. يختلى: يقطع. الإذخر: الحشيش الأخضر، وحشيش طيب الريح" (و).
(٦) رواه البخاري (١١٢) في (العلم): باب كتابة العلم، و (٢٤٣٤) في (اللقطة): باب كيف تصرف لقطة أهل مكة، و (٦٨٨٠) في (الديات): باب من قتل له قتيل، فهو بخير النظرين، ومسلم (١٣٥٥) في (الحج): باب تحريم مكة وصيدها، من حديث أبي هريرة.
ورواه البخاري (١٣٤٩) في (الجنائز): باب الإذخر والحشيش في القبر، (١٥٨٧) في (الحج): باب فضل الجهاد والسير، و (١٨٣٣) في (جزاء الصيد): باب لا ينفر صيد الحرم، و (١٨٣٤) باب لا يحل القتال بمكة، (٢٠٩٠) في (البيوع): باب ما يكره من الحلف في البيع، و (٢٤٣٣) في (اللقطة): باب كيف تعرف اللقطة و (٢٧٨٣) في الجهاد والسير: باب فضل الجهاد والسير، و (٢٨٢٥) باب وجوب النفير، و (٣١٨٩) في (الجزية والموادعة): باب إثم الغادر للبر والفاجر، و (٤٣١٣) في (المغازي)، ومسلم (١٣٥٣) في (الحج): باب تحريم مكة وصيدها وخلاها من حديث ابن عباس.
(٧) في (ق): "ضرب".
(٨) رواه أحمد في "مسنده" (١/ ٣٨٣ و ٣٨٣ - ٣٨٤)، والترمذي (٣٠٨٤) في (تفسير القرآن): باب ومن سورة الأنفال وذكره في (١٧١٤) في (الجهاد): ولم يسق لفظه، وأبو يعلى (٥١٨٧)، والطبراني في "المعجم الكبير" (١٠٢٥٨)، والحاكم (٣/ ٢١ - ٢٢)، وأبو نعيم في "الحلية" (٤/ ٢٠٧ - ٢٠٨)، والطبري (١٦٢٩٣)، وابن أبي شيبة (١٤/ ٣٧٠)، والبيهقي (٦/ ٣٢١) من طريق عمرو بن مرة عن أبي عبيدة بن عبد اللَّه بن مسعود عن أبيه، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي!.
وقال الهيثمي في "المجمع" (٦/ ٨٧): وفيه أبو عبيدة، ولم يسمع من أبيه، ولكن رجاله ثقات.
أقول: كون رجاله ثقات لا ينفع في تصحيحه ما دام أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، =

<<  <  ج: ص:  >  >>