للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الشيخ تقي الدين رحمه اللَّه: في الأخذ برخصه وعزائمه طاعة غير الرسول عليه الصلاة والسلام في كل أمره ونهيه، وهو خلاف الإجماع". انتهى.

قلت: والكلام المشار إليه في نشرتنا (٥/ ٢٠٣ - ٢٠٤).

١٥ - وفيه: (١١/ ٢٢١) أيضًا في مسألة (فتيا الحاكم هل هي حكم منه؟)، قال:

"قال القاضي في "التعليق"، والمجد في "المحرر": فعله حكم إن حكم به هو، أو غيره، وفاقًا، كفتياه.

فإذا قال: "حكمت بصحته" نفذ حكمه باتفاق الأئمة. قاله الشيخ تقي الدين رحمه اللَّه.

وقال ابن القيم في "إعلام الموقعين": فتيا الحاكم ليست حكمًا منه. فلو حكم غيره بغير ما أفتى: لم يكن نقضًا لحكمه، ولا هي كالحكم. ولهذا يجوز أن يفتى للحاضر والغائب، ومن يجوز حكمه له ومن لا يجوز". انتهى.

قلت: انظر نشرتنا (٥/ ١٤١).

١٦ - وفيه (١١/ ٣١٨) أيضًا ما نصه:

"وفي تضمين مفت ليس أهلًا: وجهان.

وأطلقهما في "الفروع".

واختار ابن حمدان في كتابه "أدب المفتي والمستفتي" أنه لا ضمان عليه (١).

قال ابن القيم رحمه اللَّه في "إعلام الموقعين" في الجزء الأخير: ولم أعرف هذا القول لأحد قبل ابن حمدان.

ثم قال: قلت خطأ المفتي كخطأ الحاكم أو الشاهد" (٢).

قلت: وكلامه في نشرتنا (٥/ ١٤٧).

هذا، ولم يقتصر نقل المرداوي في كتابه "الإنصاف" من كتابنا "الإعلام"


(١) قال المرداوي في "تصحيح الفروع" (٦/ ٤٩٤) عقبه: "قلت: وهو بعيد جدًّا، لا وجه له".
(٢) قال المرداوي في "تصحيح الفروع" (٦/ ٤٩٤) عقبه: "هذا الذي قاله ليس من المسألة في شيء؛ لأن مراده بخطإ المفتي الذي هو أهل للإفتاء، والمسألة مفروضة فيمن ليس أهلًا، وعلى كل حال القول بعدم الضمان ضعيف جدًّا، والأولى للمصنف -أي: ابن مفلح في "الفروع"- أنه كان يقدم الضمان، واللَّه أعلم".

<<  <  ج: ص:  >  >>