للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنما نقل منه في كتبه الأخرى، مثل "تصحيح الفروع" (١)، وهنالك نقولات مشتركة بينه وبين "الإنصاف"، وقد أشرتُ إليها في محالّها، وللَّه الحمد.

إلا أني ظفرتُ بمسألة هي فيه ليست في "الإنصاف"، وهي:

قوله في "تصحيح الفروع" (١/ ٣٨٦):

"ولو سأل مفتيين واختلفا فهل يأخذ بالأرجح، أو الأخف، أو الأشد، أو يخيره؟ فيه أوجه، انتهى. أطلق الخلاف في عدة أقوال: أحدها: أنه يخير، اختاره القاضي وأبو الخطاب والشيخ الموفق في "الروضة"، نقله عنه المصنف في "أصوله"، ولم أره فيها وقطع به المجد في موضع من "المسودة قال أبو الخطاب: وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وقدمه المصنف في "أصوله والوجه الثاني: يأخذ بالأرجح، ذكره ابن البناء، وغيره، وهو الصحيح، واختاره بعض الأصحاب، قاله المصنف في "أصوله"، قال في "إعلام الموقعين" يجب عليه أن يتحرى، ويبحث عن الراجح بحسبه وهو أرجح المذاهب السبعة". انتهى.

قلت: انظر نشرتنا (٥/ ٢٠٥ - ٢٠٦).

وهنالك نقولات عديدة جدًّا عند كثير من متأخري الحنابلة من كتابنا هذا، وأقتصر على بيان ذلك بالتفصيل من:

* كتاب "كشاف القناع" (٢) للشيخ منصور بن يونس البهوتي (ت ١٠٥١ هـ).

١ - قال فيه (٣/ ٢٧٣) في آخر (فصل: في المصارفة وهي بيع نقد بنقد)، وتكلم استطرادًا عن الحيل، قال: "وقد ذكر ابن القيم في كتابه "إعلام الموقعين" من ذلك صورًا كثيرة جدًّا، يطول ذكرها، فَلْتعاود؛ لعموم الحاجة إليها".

٢ - وقال في (٣/ ٤٠٥) (فصل: في أحكام الجوار):


(١) حقق فيه ترجيحات ابن مفلح في "الفروع"، ودقق، وكأنما استظهر "الفروع"، فأتى بالعجائب، واسمه "تصحيح الخلاف المطلق في الفروع".
(٢) هو شرح "الإقناع لطالب الانتفاع" لموسى الحجاوي (ت ٩٦٨ هـ)، قال السفاريني: "هو أحسن شروحه"، وهو شرح فريد محقَّق للكتاب، يورد فيه صاحبه غالبًا علل الأحكام، وأدلتها على طريق الاختصار، ويعزو الأقوال لقائليها، ويبين المعتمد في المواضع التي تعارض كلام "الإقناع"، وما خالف فيه "المنتهى" -متعرضًا لذكر الخلاف فيها- ليعلم مستند كل منهما، انظر: "المنهج الفقهي العام لعلماء الحنابلة" (٣٤٢).
ومما ينبغي ذكره أن في "كشاف القناع" مسائل مشتركة مع "الإنصاف" ذكرناها سابقًا في الهوامش، فراجعها.

<<  <  ج: ص:  >  >>