(٢) في (ق): "وأباحه". (٣) في (ك): "واستثناءه". (٤) في (ق) و (ك): "فما أدهشها". (٥) في المطبوع و (ك): "الأيمان". (٦) في (ق): "وكما". (٧) رواه مسلم (٢٤٩) في (الطهارة): باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء، من حديث أبي هريرة. ورواه مسلم (٩٧٤) في (الجنائز): باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها، من حديث عائشة. ورواه مسلم (٩٧٥) في االجنائز: باب الصلاة على الجنازة في المسجد، من حديث بريدة. (٨) رواه عبد الرزاق في "تفسيره" (٣/ ٦٨ - ٦٩) عن معمر، عن عثمان الجزري، عن مقسم مولى ابن عباس، عن ابن عباس، فذكر قصة طويلة فيها قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- وصله قول أبيّ بن حلف: "واللَّه لأقتلن محمدًا", فبلغ ذلك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "بل أنا أقتله إن شاء اللَّه". =