١ - هو سبيل المؤمنين الذي من اتبع غيره شاق الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- واستحق سوء العاقبة. ٢ - ومنهج الفرقة الناجية دون غيرها من الفرق الثنتين وسبعين. ٣ - وما اجتمعت عليه الأمة دون ضلالة. ٤ - الإجماع السكوتي المعروف عند علماء الأصول، وهو الإجماع الذي وقع كثيرًا بين الصحابة، والوحيد الموافق لدلالات النصوص وألفاظها. فإن للإجماع الصريح مقتضيات متعذرة؛ أهمها: - استقراء أقوال جميع الصحابة وإثبات اتفاقهم الصريح المنطوق على حكم واحد. ذلك أن الصحابة تفرقوا قبل وفاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولم يجتمعوا كلهم أبدًا. ولم يدع أحد من العلماء أنه طاف عليهم وجمع أقوالهم في مسألة واحدة أبدًا، فإذا نزلت إلى ما بعد عصر الصحابة تطلب الأمر لوازم أكثر وأبعد، منها: - الاتفاف على حد معتبر للعالم الذي يعتد بخلافه. - تعيين أسماء العلماء الذين تحققت فيهم صفات هذا الحد. - جمعهم في مكان واحد، أو الطواف على بلدانهم لمعرفة أقوالهم. وقد اشتهرت كلمة الإمام أحمد في تكذيب الإجماع الصريح، وهو قوله المشهور: من ادعى الإجماع فقد كذب، ما يدريه لعل الناس اختلفوا. - وللإمام الشافعي كلام قوي في إنكار هذا النوع من الإجماع، قال رحمه اللَّه: "وكفى حجة على أن دعوى الإجماع في كل الأحكام ليس كما ادعى من ادعى ما وصفت من هذا ونظائر له أكثر منه، وجملته أنه لم يدع الإجماع فيما سوى جمل الفرائض التي كلفها العامة أحد من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولا التابعين، ولا القرن الذي بعدهم، ولا القرن الذي يلونهم، ولا عالم علمته على ظهر الأرض، ولا أحد نسبته العامة إلى علم إلا حينًا من الدهر، فإن قائلًا قال فيه بمعنى لم أعلم أحدًا من أهل العلم عرفه، وقد حفظت عن عدد منهم إبطاله. ومتى كانت عامة من أهل العلم في دهر بالبلدان على شيء، وعامة قبلهم، قبل أن يحفظ عن فلان وفلان كذا، ولم نعلم لهم مخالفًا، ونأخذ به، ولا نزعم أنه قول الناس كلهم، لأنا لا نعلم من قاله من الناس إلا من سمعناه منه أو عنه، قال: وما وصفت من هذا قول من حفظت عنه من أهل العلم نصًا واستدلالًا" "مختلف الحديث" (ص ٩١). وقال الشافعي بعدها: "والعلم من وجهين: اتباع واستنباط، والاتباع: اتباع كتاب، فإن لم يكن فسنة، فإن لم تكن فقول عامة من سلفنا لا نعلم له مخالفًا، فإن لم يكن فقياس على كتاب اللَّه عز وجل، فإن لم يكن فقياس على سنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فإن لم يكن فقياس على قول عامة سلفنا لا مخالف فيه". "مختلف الحديث" (ص ٩١). وكلام الشافعي فيه: =