للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا يكون [اتباعهم] (١) قولًا بغير علم، بل قولًا بعلم (٢)، و [هذا] (١) هو المقصود، وحينئذ فسواء يُسمَّى (٣) تقليدًا أو اجتهادًا (٤)، وأيضًا؛ فإن كان تقليد العالم للعالم (٥) حرامًا، كما هو قول الشافعية والحنابلة، فاتباعهم ليس بتقليد لأنه مرضي، وإن كان تقليدهم جائزًا أو كان تقليدهم مستثنى من التقليد المحرَّم، فلم يقل أحد: إن تقليد العلماء من موجبات الرضوان (٦)؛ فعلم أن تقليدهم خارج عن هذا؛ لأن [تقليد] (٧) العالم -وإن كان جائزًا- فتركه إلى قول غيره أو إلى اجتهاد (٨) جائز أيضًا [بالاتفاق] (٩)، والشيء المباح لا يستحق به الرضوان، وأيضًا فإن رضوان اللَّه غاية المطالب [التي] (٧) لا تُنال إلا بأفضل الأعمال، ومعلوم أن التقليد الذي يجوز خلافه ليس بأفضل الأعمال، بل الاجتهاد أفضل [منه] (١٠) فعلم أن اتباعهم هو أفضل ما يكون في مسألة اختلفوا فيها هم ومن بعدهم، وأن اتباعهم دون من بعدهم هو الموجب لرضوان اللَّه (١١)؛ فلا ريب أن رُجْحَان أحد القولين يوجب اتباعه (١٢)، وقولهم أرجح (١٣) بلا شك، ومسائل الاجتهاد لا يتخير الرجل فيها بين القولين (١٤)،


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(٢) وما دام اتباع أقوالهم بعلم فهو اتباع واجب؛ لأن اتباع العلم هو الأصل في أدلة الكتاب والسنة، وهي لا تحصى، ومنها هذه الآية، والعلم لازم للمسلم في كل زمان ومكان، فأقوالهم سنة يجب اتباعها في كل عصر، وعلى كل مسلم (س).
(٣) في (ق) و (ك): "سمى".
(٤) بيان الشيخ يدل على أنه لا يسمى تقليدًا، وهذا تنزل جدلي منه (س).
(٥) وهو الحق الذي لا ريب فيه إذا كان العالم يقلد فيما بلغه علمه وحجته (س)، وفي (ك): "للعلماء".
(٦) فلا يكون مندوبًا، ولا واجبًا، وإنما يباح للضرورة، وعلى قدر الضرورة (س).
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(٨) في (ق): "اجتهاده".
(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(١٠) وكذلك الاتباع الذي هو دون الاجتهاد، بل أفضل من التقليد السؤال عن الحكم ودليله لمن تمكن من الفهم (س)، وما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(١١) فإذا ثبت أن اتباع الصحابة أفضل من اجتهاد العالم لنفسه في خلافهم، وأفضل للمتبع من اتباع مجتهد من غيرهم، دل هذا على أن اجتهادهم أرضى للَّه وأفضل من اجتهاد غيرهم، وأنه في منزلة أرفع منه (س).
(١٢) في (ق): "اتباعهم"، وفي الهامش: "لعله: اتباعه".
(١٣) هذه هي البصيرة السلفية التي تحرق الشبهات، ولا يحول بينها وبين الحق حائل (س).
(١٤) لأن أحد القولين فيها خطأ، والمصيب في حقيقة الأمر واحد (س)، وفي (ق): "لا يتخير فيها الرجل بين القولين".

<<  <  ج: ص:  >  >>