(٢) وما دام اتباع أقوالهم بعلم فهو اتباع واجب؛ لأن اتباع العلم هو الأصل في أدلة الكتاب والسنة، وهي لا تحصى، ومنها هذه الآية، والعلم لازم للمسلم في كل زمان ومكان، فأقوالهم سنة يجب اتباعها في كل عصر، وعلى كل مسلم (س). (٣) في (ق) و (ك): "سمى". (٤) بيان الشيخ يدل على أنه لا يسمى تقليدًا، وهذا تنزل جدلي منه (س). (٥) وهو الحق الذي لا ريب فيه إذا كان العالم يقلد فيما بلغه علمه وحجته (س)، وفي (ك): "للعلماء". (٦) فلا يكون مندوبًا، ولا واجبًا، وإنما يباح للضرورة، وعلى قدر الضرورة (س). (٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ك). (٨) في (ق): "اجتهاده". (٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (١٠) وكذلك الاتباع الذي هو دون الاجتهاد، بل أفضل من التقليد السؤال عن الحكم ودليله لمن تمكن من الفهم (س)، وما بين المعقوفتين سقط من (ق). (١١) فإذا ثبت أن اتباع الصحابة أفضل من اجتهاد العالم لنفسه في خلافهم، وأفضل للمتبع من اتباع مجتهد من غيرهم، دل هذا على أن اجتهادهم أرضى للَّه وأفضل من اجتهاد غيرهم، وأنه في منزلة أرفع منه (س). (١٢) في (ق): "اتباعهم"، وفي الهامش: "لعله: اتباعه". (١٣) هذه هي البصيرة السلفية التي تحرق الشبهات، ولا يحول بينها وبين الحق حائل (س). (١٤) لأن أحد القولين فيها خطأ، والمصيب في حقيقة الأمر واحد (س)، وفي (ق): "لا يتخير فيها الرجل بين القولين".