للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كتب الأئمة ومن بعدهم وجدَهَا مشحونة بالاحتجاج بتفسير التابعي (١).

فإن قيل: فما تقولون في قوله (٢) إذا خالف القياس؟

قيل: من يقول بأن قوله ليس بحجة (٣) فلهم قولان فيما إذا خالف القياس:

أحدهما: أنه أولى أن لا يكون حجة؛ لأنه قد خالف حجَّة شرعية، وهو ليس بحجة في نفسه.

والثاني: أنه حجة في هذه الحال، ويحمل [على] (٤) أنه قاله توقيفًا، ويكون بمنزلة المُرْسَل الذي عمل به مُرْسِلُه.

وأما من يقول: إنه حجة (٥) فلهم أيضًا قولان:

أحدهما: أنه حجة، وإن خالف القياس، بل هو مقدَّم (٦) على القياس،


(١) انظر: "مجموع فتاوى ابن تيمية" (١٣/ ٣٦٨)، و"مقدمة في أصول التفسير" (٩١) لابن تيمية، و"البرهان" (٢/ ٥٨) للزركشي، و"الإتقان" (٢/ ٢٢٩)، و"تفسير القرطبي" (١/ ٢٥)، و"تفسير القاسمي" (١/ ٨)، و"تفسير التابعين" (١/ ٤٩ وما بعد).
(٢) قول الصحابي، كما هو ظاهر السياق (س).
(٣) وقد علمت أن هذا قول محدث لم يؤثر عن أحد من السلف والأئمة الذين يعتد بقولهم، وأن الأدلة على خلافه (س).
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٥) ويتفرع على الاحتجاج بقول الصحابي فيما لا يخالف له أن الصحابة مجتهدون إذ لا حجة في قول غير العالم، وكلمة أئمة السلف مطبقة على الاحتجاج بقول الصحابي وهذا الاحتجاج يدل على أنهم علماء مجتهدون لديهم.
- وأظهر من ذلك في الدلالة تقديم قول الصحابة على القياس، كما هو عند الشافعي نصًا، فالقياس حجة شرعية ولا يعقل تقديم قول غير الحجة.
- ويدل على ذلك عموم النصوص القاضية باتباع الصحابة، دون تفريق بين الصحابة، أو تخصيص للاتباع بفريق منهم دون البقية، وذكر بعضهم في بعض النصوص لا يدل على التخصيص.
- لم يؤثر عن أحد من الأئمة التصريح بتخصيص الاتباع بطائفة من الصحابة بدعوى أن غيرهم غير مجتهد، فالتخصيص محدث.
- إن أدوات الاجتهاد من اللغة ومعرفة الأدلة، ومعرفة مقاصد التشريع وأسباب النزول متوفرة عند الصحابة والتفاوت بينهم في ذلك كالتفاوت بين طبقات العلماء في معرفة النصوص والذكاء، بل إن هذه الأدوات لم تتوفر لجيل إلا عن طريقهم والناس في هذا كله عالة عليهم، ولا يضرهم تتلمذ بعضهم على صحابي، وإلا لزم إبطال علم كل التابعين فمن بعدهم (س).
(٦) في (ق): "يقدم".

<<  <  ج: ص:  >  >>