(١) رواه البخاري (١٤٨٨) في (الزكاة): باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه. و (٢١٩٨) باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، و (٢٢٠٨) باب بيع المخاضرة، ومسلم (١٥٥٥) في (المساقاة): باب وضع الحوائج من حديث أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-. (٢) في (ق): "وأصابت". (٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك). (٤) انظر: "مجموع الفتاوى" (٣٠/ ٢٣٨ - ٢٣٩) له. (٥) قال (د): "في نسخة: "عن الخلاف" تحريف"، وقال (و): "رميك حصاة، أو نواة تأخذها بين سبابتيك وترمي بها، أو تتخذ مخذفة من خشب ثم ترمي بها الحصاة بين إبهامك والسبابة". (٦) رواه البخاري (٤٨٤١) في (تفسير سورة الفتح): باب {إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ}، و (٥٤٧٩) في (الذبائح والصيد): باب الخذف والبندقة، و (٦٢٢٠) في (الأدب): باب النهي عن الخذف، ومسلم (١٩٥٤) في (الصيد والذبائح): باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو، من حديث عبد اللَّه بن المغفل. (٧) في (ق): "دية سنه". (٨) سبق تخريجه. (٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (١٠) انظر هذه المسألة عند المصنف في "زاد المعاد" (٣/ ٢٠٤)، وستأتي.