(١) ذكره أبو الحسين بن القاضي أبو يعلى في "المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد" (رقم ٥٥) عن ابن بطة في "تحريم نكاح المتعة". (٢) في (ق): "وأما الإمام أحمد رحمه اللَّه"، وفي (ك): "رضي اللَّه عنه". (٣) جمعها أبو الحسين بن القاضي أبي يعلى في جزء مفرد مطبوع عن دار العاصمة بعنوان: "المسائل التي حلف عليها أحمد"، ومنه ينقل المصنف. (٤) في "المسائل التي حلف عليها أحمد" (رقم ١)، وما بين المعقوفتين من (ق) فقط. (٥) في المطبوع: "وسئل عن تخلل". (٦) "المسائل التي حلف عليها أحمد"، (رقم ٢)، وفي (ق): "قال" بدل "فقال". (٧) "المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد" (رقم ٣). (٨) "المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد" (رقم ٤). (٩) قال (د): "تحمى للأمراء: أي تحجز لهم فلا يدخلها غيرهم"، ونحوه في (ط). ووقع في (ق): "تحمر للأمراء"، وهو تحريف ظاهر، وانظر اختلاف السلف في الصلاة في المقصورة عند ابن أبي شيبة (٢/ ٤٩ - ٥٠). (١٠) "المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد" (رقم ٦). (تنبيه): سقطت من جميع الأصول (مسألة رقم ٥) من "المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد" وهي: "وسئل عن المريض: هل يجمع بين الصلاتين فقال: إي واللَّه"، (١١) "المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد" (رقم ٧). (١٢) في (ق): "أيصح عندك".