للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هو من كَذَّب به ما هم إلا زنادقة (١).

وأما الإمام أحمد رحمة اللَّه عليه ورضوانه (٢)، فإنه حلف على عدة مسائل من فتاويه (٣)، قيل [له]: أيزيد الرجل في الوضوء على ثلاث مرات؛ فقال: لا واللَّه إلا رجل مبتلى، يعني بالوسواس (٤). وسُئل أيخلِّل (٥) الرجل لحيته إذا توضأ فقال: إي واللَّه (٦). وسئل يكون الرجل في الجهاد بين الصفين يبارز عِلْجًا بغير إذن الإمام فقال: لا واللَّه (٧). وقيل له: أتكره الصلاة في المقصورة فقال: إي واللَّه (٨)، قلت: وهذا لما كانت المقصورة تُحمى للأمراء (٩) وأتباعهم، وسئل: أيُؤجَر الرجل على بغض من خالف حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: إي واللَّه (١٠). وسئل: من قال: القرآن مخلوق كافر؟ فقال: إي واللَّه (١١). وسئل هل صح عندك (١٢) في النبيذ حديث فقال: واللَّه ما صح عندي حديث واحد إلا على


= باب فضل صلاة الصبح، و (٤٨٥١) في تفسير سورة (ق) باب: {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ}، و (٧٤٣٤ و ٧٤٣٥ و ٧٤٣٦) في "التوحيد": باب قول اللَّه تعالى: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (٢٢) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} ومسلم (٦٣٣) في "المساجد": باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما، وفي (ك): "الرواية".
(١) ذكره أبو الحسين بن القاضي أبو يعلى في "المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد" (رقم ٥٥) عن ابن بطة في "تحريم نكاح المتعة".
(٢) في (ق): "وأما الإمام أحمد رحمه اللَّه"، وفي (ك): "رضي اللَّه عنه".
(٣) جمعها أبو الحسين بن القاضي أبي يعلى في جزء مفرد مطبوع عن دار العاصمة بعنوان: "المسائل التي حلف عليها أحمد"، ومنه ينقل المصنف.
(٤) في "المسائل التي حلف عليها أحمد" (رقم ١)، وما بين المعقوفتين من (ق) فقط.
(٥) في المطبوع: "وسئل عن تخلل".
(٦) "المسائل التي حلف عليها أحمد"، (رقم ٢)، وفي (ق): "قال" بدل "فقال".
(٧) "المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد" (رقم ٣).
(٨) "المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد" (رقم ٤).
(٩) قال (د): "تحمى للأمراء: أي تحجز لهم فلا يدخلها غيرهم"، ونحوه في (ط).
ووقع في (ق): "تحمر للأمراء"، وهو تحريف ظاهر، وانظر اختلاف السلف في الصلاة في المقصورة عند ابن أبي شيبة (٢/ ٤٩ - ٥٠).
(١٠) "المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد" (رقم ٦).
(تنبيه): سقطت من جميع الأصول (مسألة رقم ٥) من "المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد" وهي: "وسئل عن المريض: هل يجمع بين الصلاتين فقال: إي واللَّه"،
(١١) "المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد" (رقم ٧).
(١٢) في (ق): "أيصح عندك".

<<  <  ج: ص:  >  >>