للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحل، المتعة ثلاثًا، [ثم حرمها ثلاثًا]، (١)، فأنا أقسم باللَّه قسمًا لا أجد أحدًا من المسلمين متمتعًا إلا رجمته إلا أن يأتي بأربعة من المسلمين يشهدون أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أحلها بعد أن حرَّمها (٢).

وقد حلف الشافعي في بعض أجوبته فقال محمد بن الحكم: سألت الشافعي [-رضي اللَّه عنه-] (٣) عن المتعة كان يكون (٤) فيها طلاق أو ميراث أو نفقة [أو عدة] أو شهادة فقال: لا واللَّه ما أدري (٥).

وقال يزيد بن هارون: من قال القرآن مخلوق أو شيء منه مخلوق فهو واللَّه عندي زنديق (٦). وسئل عن حديث جرير في الرؤية (٧) فقال: واللَّه الذي لا إله إلا


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٢) رواه ابن ماجه (١٩٦٣) في "النكاح": باب النهي عن نكاح المتعة، وتمام في "فوائده" (٧٥٢ - ترتيبه) ونصر المقدسي في "تحريم نكاح المتعة" (رقم ٦٣) من طريق الفريابي عن أبان بن أبي حازم عن أبي بكر بن حفص عن ابن عمر قال: لما ولي عمر بن الخطاب. . . فذكره.
قال الحافظ ابن كثير: "واختاره الحافظ الضياء في كتابه" وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (١/ ٣٤٢): "هذا إسناد فيه مقال، أبو بكر بن حفص اسمه إسماعيل الأيلي، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: كتبت عنه وعن أبيه وكان أبوه يكذب، قلت: لا بأس به؟ قال: لا يمكنني أن أقول: لا بأس به، وأبان بن أبي حازم مختلف فيه".
قلت: أخطأ البوصيري في معرفة أبي بكر بن حفص، فالذي ذكره متأخر لا يروي عن ابن عمر، بل هو من شيوخ ابن ماجه والنسائي، والصواب أن هذا هو عبد اللَّه بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص المدني: وهو ثقة مشهور بكنيته.
وأبان بن أبي حازم قال فيه الحافظ: صدوق فيه لين، فإسناده حسن.
والحديث في "مسند البزار" (١٨٣) بالإسناد نفسه لكن لفظه: أيها الناس إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أحل لنا المتعة ثم حرمه علينا. وعزاه أبو الحسين بن القاضي أبو يعلى في "المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد" (رقم ٥٢) إلى ابن بطة في "تحريم نكاح المتعة". وانظر: "سنن الدارقطني" (٣/ ٢٥٨ أو رقم ٣٥٨٢ - بتحقيقي) و"سنن البيهقي" (٧/ ٢٠٢) و"تحريم نكاح المتعة" (رقم ٥٠، ٦٠).
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٤) في (ق): "بأن يكون".
(٥) ذكره أبو الحسين بن القاضي أبي يعلى في "المسائل التي حلف عليها أحمد" (رقم ٥٣) عن ابن بطة في "تحريم نكاح المتعة"، وانظر: "تحريم نكاح المتعة" (رقم ٤٣) للمقدسي، فأورد نحوه عن الربيع عن الشافعي، وما بين المعقوفتين من (ك).
(٦) رواه عبد اللَّه بن أحمد في "السنة" (رقم ٥٠، ٥٢) وأبو داود في "مسائل أحمد" (٢٦٨) والآجري في "الشريعة" (رقم ١٦٩) وابن بطة في "تحريم نكاح المتعة" كما في "المسائل التي حلف عليها أحمد" (رقم ٥٦) وإسناده جيد.
(٧) روى الحديث البخاري (٥٥٤) في (مواقيت الصلاة): باب فضل صلاة العصر، و (٥٧٣) =

<<  <  ج: ص:  >  >>