للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أفضل من صيام النهار وقيام الليل وسائر أوراد التطوعات، وإما سنة يثاب [فاعلها، كما يثاب] (١) فاعل السنن والمندوبات، وعلى كل تقدير، فلا يجوز اشتراط تعطيله أو تركه إذ يصير مضمون هذا الشرط [أنه] (٢) لا يستحق تناول الوقف إلا من عطَّل ما فرض اللَّه عليه وخالف سنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ومن فعل ما فرضه [اللَّه عليه] (١) وقام بالسنة لم يحل له أن يتناول من هذا الوقف شيئًا، ولا يخفى ما في التزام هذا الشرط والإلزام به من مضادة اللَّه ورسوله، وهو أقبح (٣) من اشتراطه (٤) ترك الوتر والسنن الراتبة وصيام الاثنين والخميس (٥) والتطوع بالليل، بل أقبح من اشتراطه (٦) ترك ذكر اللَّه بكرة وعشيًا ونحو ذلك.

ومن ذلك (٧) اشتراطه أن يصلي الصلوات في التربة المدفون بها ويدع المسجد، وهذا أيضًا مضاد لدين الإسلام أعظم مضادة، فإن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لعن المتخذين قبور أنبيائهم مساجد (٨)، فالصلاة في المقبرة معصية للَّه ورسوله باطلة عند كثير من أهل العلم لا يقبلها اللَّه، ولا تبرأ الذمة بفعلها (٩)، فكيف يجوز التزام شرط الواقف لها وتعطيل شرط اللَّه ورسوله، فهذا يغير (١٠) الدين لولا أن اللَّه سبحانه يقيم له من يبيِّن أعلامه ويدعو إليه.


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ت) و (ق).
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) وبعدها فيها: "إلا".
(٣) في (ت): "وهو من أقبح"، و"من" زائدة.
(٤) في (ق): "اشتراط".
(٥) في المطبوع و (ت): "وصيام الخميس والاثنين".
(٦) في (ق): "اشتراط".
(٧) في المطبوع و (ت) و (ك): "ومن هذا".
(٨) أخرج البخاري في "صحيحه" (كتاب الصلاة): باب منه (١/ ٥٣٢/ رقم ٤٣٥، ٤٣٦)، و (كتاب الجنائز): باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور (٣/ ٢٠٠/ رقم ١٣٣٠)، وباب ما جاء في قبر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (٣/ ٢٥٥/ رقم ١٣٩٠)، و (كتاب أحاديث الأنبياء): باب ما ذُكر عن بني إسرائيل (٦/ ٤٩٤ - ٤٩٥/ رقم ٣٤٥٣، ٣٤٥٤)، و (كتاب المغازي): باب مرض النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ووفاته (٨/ ١٤٠/ رقم ٤٤٤١، ٤٤٤٣، ٤٤٤٤)، و (كتاب اللباس): باب الأكسية والخمائص (١٠/ ٢٧٧٠ / رقم ٥٨١٥، ٥٨١٦)، ومسلم في "صحيحه" (كتاب المساجد ومواضع الصلاة): باب النهي عن بناء المساجد على القبور (١/ ٣٧٧ / رقم ٥٢٩، ٥٣١) عن عائشة وابن عباس رفعاه: "لعنة اللَّه على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؛ يحذر مما صنعوا".
(٩) انظر: "الاختيارات العلمية" (ص ٢٥) و"اقتضاء الصراط المستقيم" (ص ٣٢٩ - ٣٣٠) و"تحذير الساجد" (ص ١٨٧ - ١٨٩)، وكتابي "القول المبين" (ص ٧٣ - ٧٧) وفي (ت): "ولا تبرئ الذمة"، وفي (ق): "ولا تبرأ الذمة".
(١٠) في المطبوع و (ت): "فهذا تغيير"، وفي (ك): "فهكذا يغير".

<<  <  ج: ص:  >  >>