(٢) رواه أبو داود الطيالسي (٢٧٣٣)، وأحمد في "مسنده" (١/ ٢٢٩ و ٢٨٧ و ٣٢٤ و ٣٣٧)، وابن أبي شيبة (٢/ ٣٧٦ و ٣/ ٣٤٤)، وأبو داود (٣٢٣٦) في "الجنائز": باب ما جاء في النهي عن زيارة القبور، والترمذي (٣٢٠) في الصلاة، باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدًا، وابن ماجه (١٥٧٥) في الجنائز: باب ما جاء في النهي عن زيارة القبور، والنسائي (٤/ ٩٤) في "الجنائز": باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور، وابن حبان (٣١٧٩، و ٣١٨٠)، والحاكم (١/ ٣٧٤)، والطبراني (١٢٧٢٥)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (٨/ ٧٠ - ٧١)، والبيهقي (٤/ ٧٨)، والبغوي (٥١٠) من طريق محمد بن جُحادة عن أبي صالح عن ابن عباس: "لعن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسُّرج"، وأبو صالح هذا هو باذام، ويقال: باذان مولى أم هانئ، وهو ضعيف في الرواية، وقد جاء اسمه مُصَرَّحًا به في رواية علي بن مسلم الطوسي عن أبي داود الطيالسي، كما ذكر المزي في "تحفة الإشراف" (٤/ ٣٦٨)، وقد جزم أنه هو المقصود: عبد الحق وابن القطان وابن عساكر والمنذري وابن دحية وغيرهم ذكره الحافظ في "تهذبب التهذيب" في ترجمة أبي صالح "ميزان"، ومع ضعف باذام إلا أن الترمذي قال: "حديث حسن"!! أما ابن حبان فقد رجحه أنه هو "ميزان" الراوي الثقة ولذلك أخرجه في "صحيحه". وذكر المزي وابن حجر رواية لشعبة، والحسن بن أبي جعفر والحسين بن دينار، وأبي الربيع السمان، ومحمد بن طلحة بن مصرف عن محمد بن جحادة عن أبي صالح السَمَّان عن ابن عباس! لكن نرجح ما رجح أهل العلم في هذا واللَّه أعلم. وقد ذكره شيخنا الألباني -رحمه اللَّه تعالى- في "السلسلة الضعيفة" (٢٢٥)، ولم يذكر شيئًا مما قلنا، فلعله لم يقف على هذا الاختلاف. (٣) في (ق): "ليثبت". (٤) في (ق): "وأن". (٥) في المطبوع و (ت): "للمتخذين".