للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ [يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ]} (١) [النور: ٣٦] والناس لهم [فيها] (٢) قولان:

أحدهما: أن القراءة لا تصل إلى الميت، فلا فَرْقَ [بين] (٣) أن يقرأ عند القبر أو بعيدًا منه عند هؤلاء.

[و] (٤) الثاني: أنها تصل، ووصولها فرع حصول الثواب (٥) للقارئ، ثم ينتقل منه إلى الميت فإذا كانت قراءة القارئ ومجيئه إلى القبر إنما هو لأجل الجعل، [و] (٣) لم يقصد به التقرب إلى اللَّه لم يحصل له ثواب فكيف ينقل عنه إلى الميت وهو فرعه؟ فما زاد بمجيئه إلى التربة إلا العناء والتعب (٦) بخلاف ما إذا قرأ [اللَّه] (٤) في المسجد أو غيره في مكان [يكون] (٧) أسهل عليه وأعظم لإخلاصه، ثم جعل ثواب ذلك للميت وصل إليه.

وذاكرت مرةً (٨) بهذا المعنى بعض الفضلاء فاعترف به، وقال: لكن (٩) بقي شيء آخر، وهو أن الواقف قد يكون قصد انتفاعه بسماع القرآن على قبره ووصول بركة ذلك إليه، فقلت له: انتفاعه بسماع القرآن مشروطٌ بحياته فلما مات انقطع عمله [كله] (٤)، واستماع القرآن من أفضل الأعمال الصالحة، وقد انقطع بموته، ولو كان ذلك ممكنًا لكان السلف الطئب من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم أولى بهذا الحظ العظيم لمسارعتهم إلى الخير وحرصهم عليه ولو كان خيرًا لسبقونا إليه، فالذي لا شك فيه أنه لا يجب حضور التربة (١٠)، ولا تتعيَّن القراءة عند القبر.


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٢) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الاختيارات العلمية" (ص ٥٤): "ولم يكن من عادة السلف إذا. . . قرؤوا القرآن يهدون ثواب ذلك إلى أموات المسلمين، فلا ينبغي العدول عن طريقة السلف، فإنه أفضل وأكمل" وفصّلتُ المسألة في تعليقي على "التذكرة" للقرطبي، يسر اللَّه إتمامه ونشره، وانظر: "أحكام الجنائز" (ص ٢٢١ وما بعد)، وما بين المعقوفتين من (ت) و (ك) و (ق).
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ت) و (ق) و (ك).
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٥) المطبوع: "الصواب".
(٦) في (ق): "إلا العناد والتعب".
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ت).
(٨) في (ق): " وذاكرت يومًا".
(٩) في (ق): "ولكن".
(١٠) في (ت): "التربة" فقط! وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة أخرى بدلها: "التزامه" وهو الأصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>