(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق). (٣) في (ك): "ولما كان نذر". (٤) رواه البخاري (٦٧٠٤) في (الأيمان والنذور): باب النذر فيما لا يملك وفي معصية، من حديث ابن عباس. (٥) في (ق): "فأمره". (٦) في المطبوع و (ت) و (ك): "وهكذا". (٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ك)، وهذا خليط من حديثين، فإن في أحدهما ما ليس في الآخر، وهما حديثا عقبة بن عامر، وابن عباس. أما حديث عقبة بن عامر؛ فرواه أحمد (٤/ ١٤٣ و ١٤٥ و ١٥١)، وأبو داود (٣٢٩٣ و ٣٢٩٤) في (الأيمان والنذور): باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية، والترمذي (١٥٤٤) في (النذور والأيمان) واين ماجه (٢١٣٤) في "الكفارات": باب من نذر أن يحج ماشيًا. والنسائي في (الأيمان والنذور) (٧/ ٢٠) باب إذا حَلَفَت المرأة لتمشي حافية غير مختمرة، والدارمي (٢/ ١٨٣)، وعبد الرزاق (١٥٨٧١) والبيهقي (١٠/ ٨٠)، وأبو يعلى (١٧٥٣)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (٢١٤٩)، والطبراني (١٧) (٨٩٣ و ٨٩٤) من طريق يحيى بن سعيد عن عبيد اللَّه بن زحر عن أبي سعيد الرعيني (جعثل بن هامان) عن عبد اللَّه بن مالك عنه، ولفظه: "فلتركب ولتختمر ولتصم ثلاثة أيام"، وهذا إسناد فيه مقال، عبيد اللَّه بن زحر ضعفه أحمد وابن معين وابن المديني والدارقطني وغيرهم، وقال أبو زرعة: لا بأس به، صدوق، وقال النسائي: ليس به بأس، ووثقه أحمد بن صالح، والبخاري فيما نقله عنه الترمذي في "العلل" لكنه قال في "التاريخ": مقارب الحديث. ولكني وجدتُ له مُتابعًا من لفظه، فقد رواه أحمد في "مسنده" (٤/ ١٤٧) من طريق بكر بن سوادة عن أبي سعيد به، وبكر هذا من الثقات لكن الراوي عنه ابن لهيعة. وبهذا اللفظ بعينه وجدته عند الطحاوي في "المشكل" (٢١٤٨) من طريق حُييّ بن عبد اللَّه المعافري، عن أبي عبد الرحمن الحُبلي عن عقبة بن عامر به. =