للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجز التفريق، هان كان في وقت الثانية جاز (١).

ومن ذلك أنه لو قال له: "إن لم تَحرِق هذا المتاع أو تهدم هذه الدار أو تتلف هذا المال وإلا قتلتك"، ففعل، هل يضمن [أم لا] (٢)؟ جوابه بالتفصيل، فإن كان المال المكره على إتلافه للمُكْرِه لم يضمن، وإن كان لغيره ضمنه.

وكذلك لو سأله المظاهر إذا وطئ في أثناء الكفارة هل يلزمه الاستئناف أو يبني؟ فجوابه بالتفصيل أنه إنْ كان كفَّر بالصيام فوطئ في أثنائه لزمه الاستئناف، وإن كفَّر بالإطعام لم يلزمه الاستئناف وله البناء، فإنَّ حكم تتابع الصوم وكونه قبل المسيس قد انقطع بخلاف الإطعام.

وكذلك لو سأله عن المكفِّر بالعتق إذا عتق عبدًا مقطوعة إصبعه فجوابه بالتفصيل: إن كان إبهامًا لم يجزه وإلا أجزأه، فلو قال له: مقطوع الإصبعين وهما الخنصر والبنصر فجوابه بالتفصيل أيضًا إن كانا من يد واحدة لم يجزه (٣)، وإن كانت كل أصبع من يد أجزأه.

وكذلك لو سأله عن فاسق التقط لقطة أو لقيطًا هل يقر في يده؟ فجوابه بالتفصيل: تقرّ اللقطة دون اللقيط لأنها كسب، فلا يمنع منه الملتقط، وثبوت يده على اللقيط ولاية وليس من أهلها.

ولو قال له: "اشتريت سمكة فوجدت في جوفها مالًا ما أصنع به؟ " فجوابه إن كان لؤلؤة أو جوهرة فهو للصياد لأنه (٤) ملكه بالاصطياد، ولم تطب نفسه لك به، وإن كان خاتمًا أو دينارًا فهو لقطة يجب تعريفها كغيرها.

وكذلك لو قال له: "اشتريت حيوانًا فوجدت في جوفه جوهرة" فجوابه إن كانت شاةً فهي لقطة للمشتري يلزمه تعريفها حولًا، ثم هي له بعده، وإن كانت (٥)


(١) التفرقة أقوى المذاهب، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، انظر: "روضة الطالبين" (١/ ٣٩٧) و"الغاية القصوى" (١/ ٣٣١) و"مغني المحتاج" (١/ ٢٧٣) و"المغني" (٢/ ٢٧٩ - ٢٨٠) و"كشاف القناع" (٢/ ٧)، و"العمدة" (ص ١٠٠) و"الروض الندي" (ص ١١٢)، وكتابي "الجمع بين الصلاتين" (ص ١٣٤ - ١٣٧/ ط الأولى).
واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم الاشتراط لا في الأولى ولا في الثانية، انظر: "مجموع الفتاوى" له (٢٤/ ٥٤).
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٣) في (ق) و (ك): "لم يجز"، و"كانا" بدل "كان".
(٤) في (ق): "فانه".
(٥) في المطبوع: "كان".

<<  <  ج: ص:  >  >>