للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سمكة أو غيرها من دواب البحر فهي ملك الصياد (١)، والفرق واضح.

ومن ذلك لو سأله عن عبد التقط لقطة، فأنفقها، هل تتعلق بذمته أو برقبته؟ فجوابه أنه [إن] (٢) [كان] (٣) أنفقها قبل التعريف حولًا فهي في رقبته، وإن أنفقها بعد حول التعريف فهي في ذمته يتبع بها بعد العتق، نصَّ عليها (٤) الإمام أحمد مفرِّقًا بينهما لأنه قبل الحول ممنوع منها، فإنفاقه لها جناية منه عليها وبعد الحول غير ممنوع منها بالنسبة إلى مالكها [فإذا أنفقها في هذه الحال] (٢) فكأنه أنفقها بإذن مالكها فتتعلق بذمته كديونه.

ومن ذلك لو سأله عن رجل جَعَلَ جُعْلًا لمن ردَّ عليه لُقَطته فهل يستحقه من ردَّها؟ فجوابه إن التقطها قبل بلوغ قول الجاعل لم يستحقه لأنه لم يلتقطها لأجل الجُعْل، وقد وجب عليه ردها بظهور مالكها، وإن التقطها بعد أن بلغه الجُعل استحقه.

ومن ذلك أن يسأل [فيقول] (٢): هل يجوز للوالدين أن يتملَّكا مال ولدهما أو يرجعا (٥) فيما وهباه؟ فالجواب أن ذلك للأب دون الأم.

وكذلك إذا شهد له اثنان من ورثته غير الأب والابن بالجرح، فالجواب فيه تفصيل، فإن شهدا قبل الاندمال لم تُقبل (٦) للتهمة، وإن شهدا بعده قبلت لعدم التهمة.

ومن ذلك إذا (٧) سئل عن رجل [ادَّعى نكاح امرأة فأقرَّت له هل يقبل إقرارها (٨) أم لا؟ جوابه بالتفصيل إن] (٩) ادعى زوجيتها وحده قبل إقرارها، وإن ادعاها معه آخر لم يقبل.

[ومن ذلك] (١٠) لو سئل عن رجل مات فادَّعى ورثَتُه شيئًا من تركته، وأقاموا شاهدًا حلف كل منهم يمينًا مع الشاهد، فإن حلف بعضهم استحق قدر نصيبه من المدَّعي، وهل يشاركه من لم يحلف في قدر حصته التي انتزعها بيمينه أم لا [يشاركه؟ فالجواب فيه تفصيل إن كان المُدَّعى دينًا لم يشاركه] (٩) وينفرد الحالف


(١) في المطبوع و (ت) و (ك): "ملك الصياد"، وفي (ق): "للصياد".
(٢) ما بين المعقوفتين من (ق) فقط.
(٣) في (ق): "نص عليهما".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٥) في المطبوع و (ك): "أو يرجعان".
(٦) في (ت): "يقبل"، وفي المطبوع: "يقبلا".
(٧) في المطبوع و (ت): "ومن ذلك"، وفي (ق): "ومن ذلك لو".
(٨) في (ق): "إقراره".
(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(١٠) في (ق): "وكذلك".

<<  <  ج: ص:  >  >>