للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بقدر حصته، وإن (١) كان عينًا شاركه من لم يحلف لأن الدين غير متعيّن، فمن حلف فإنما يثبت (٢) بيمينه مقدار حصته (٣) من الدين لا غيره، ومن لم يحلف لم يثبت له حق، وأما العين فكل واحد من الورثة يقر أن كل جزء منها مشترك بين جماعتهم وحقوقهم متعلقة بعينه فالمخلص (٤) مشترك بين جماعتهم والباقي غصب على جماعتهم.

ومن ذلك إذا سئل عن رجل استعدى على [خصمه، ولم يُحرِّر الدعوى هل يُحضره الحاكم؟ الجواب بالتفصيل، إن استعدى على] (٥) حاضرٍ في البلد أحضره لعدم المشقة، وإن كان غائبًا لم يحضره حتى يحررها.

ومن ذلك لو سئل عن رجل قطع عضوًا من صيد وأفلت هل يحلُّ أكل العضو؟ الجواب بالتفصيل إن كان صيدًا بحريًا حلَّ أكله، وإن كان بريًا لم يحل.

ومن ذلك لو سئل عن تاجر أهل الذمة هل يُؤخذ منه العشر؟ فالجواب بالتفصيل إن كان رجلًا أخذ منه العشر، وإن كانت امرأة ففيها تفصيل إن اتجرت إلى أرض الحجاز أخذ منها [العشر] (٦)، وإن اتجرت إلى [أرض] (٧) غيرها لم يؤخذ منها [شيء] (٨)؛ لأنها تقر في غير أرض الحجاز بلا (٩) جزية.

ومن ذلك لو سئل عن ميّت مات فطلب الأب ميراثه، ولم يعلم من [هم] (١٠) الورثة غيرُه، كم يُعطى الأب؟ فالجواب بالتفصيل إن كان الميت ذكرًا أعطي الأب أربعة من سبعة وعشرين [سهمًا؛ لأن غاية ما يمكن أن يقدر معه زوجة وأم وابنتان فله أربعة بلا شك من سبعة وعشرين] (١١)، وإن كان الميت أنثى فله سهمان من خمسة عشر [(قطعًا) (١٢)؛ لأن أكثر ما يمكن أن يقدر [معه] (١٣) زوج وأم وابنتان فله سهمان من خمسة عشر قطعًا.

فإن قال السائل: مات ميت وترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفلُ من بعض،


(١) في (ق): "فإن".
(٢) في المطبوع: "ثبت".
(٣) في (ت): "حقه".
(٤) في (ق): "فالمحصل".
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ت)، و (ق).
(٧) ما بين المعقوفتين من (ق) فقط.
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٩) في (ق): "فلا".
(١٠) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ت).
(١١) ما بين المعقوفتين من (ت) و (ق).
(١٢) ما بين الهلالين سقط من (ت).
(١٣) ما بين المعقوفتين من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>