للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مع العليا جدها، قال المفتي: إنْ كان الميت ذكرًا فالمسألة محال لأن جدَّ العليا نفس الميت، وإنْ كان الميت أنثى، فجد العليا إما أنْ يكون زوج الميتة (١) أو لا يكون كذلك، فإن كان زوجها فله الربع، وللعليا النّصف، وللوسطى السدس تكملة الثلثين، والباقي للعصبة.

فلو قال السائل: ميتٌ خلَّف ابنتين وأبوين، ولم تقسم التركة حتى ماتت إحداهما وخلفت من خلفت، قال المفتي: إن كان الميت ذكرًا فمسألته من ستة: للأبوين سهمان ولكل بنت سهمان، فلما ماتت إحداهما خلفت جدة وجدًا وأختًا لأب فمسألتها من ستة وتصح من ثمانية عشر وتركتها سهمان توافق مسألتها بالنصف فترد إلى تسعة، ثم تضربها في ستة تكون أربعة وخمسين، ومنها تصح، وإن كان الميت أنثى ففريضتها أيضًا من ستة، ثم ماتت إحدى البنتين عن سهمين وخلفت جدة وجدًا من أم وأختًا لأب، فلا شيء للجد وللجدة السدس وللأخت النصف والباقي للعصبة فمسألتها من ستة وسهامها اثنان فاضرب ثلاثة في المسألة الأولى تكن ثمانية عشر] (٢).

والمقصود التنبيه على وجوب التفصيل إذا كان [يجد] (٣) السؤال محتملًا، وباللَّه التوفيق (٤)، فكثيرًا ما يقع غلط المفتي في هذا القسم فالمفتي ترد عليه (٥) المسائل في قوالب متنوعة جدًا، فإنْ لم يتفطَّنْ لحقيقة السؤال وإلا هلك وأَهْلَكَ (٦)، فتارة تُورَد عليه المسألتان صورتهما واحدة وحكمهما مختلِفٌ، فصورة (٧) الصحيح والجائز صورة الباطل والمحرَّم ويختلفان في الحقيقة (٨)، فيذهل بالصورة عن الحقيقة، فيجمع بين ما فرق اللَّه ورسوله [بينه] (٩)، وتارة تورد عليه المسألتان صورتهما مختلفة وحقيقتهما واحدة وحكمهما واحد، فيذهل باختلاف الصورة عن تساويهما [في الحقيقة] (٨)، فيفرق بين ما جمع اللَّه بينه، وتارة تُورد عليه المسألة [مجملة] (١٠) تحتها عدة أنواع، فيذهب وهمُه إلى واحد


(١) في المطلبوع و (ق): "الميت".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٤) كتب إزائها في هامش (ق): "يشاركه الجواب بالتفصيل إن كان المدعي دينًا لم يشاركه صح".
(٥) في المطبوع: "ترد إليه".
(٦) في (ق): "هلك وهلك".
(٧) في (ق): "صورة".
(٨) في المطبوع و (ت): "بالحقيقة".
(٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(١٠) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).

<<  <  ج: ص:  >  >>