للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومثل أن يُسأل هل يجوز الوتر بركعة واحدة؟ فيقول: لا يجوز الوتر بركعة واحدة، وقد قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة" (١).

ومثل أن يُسأل: هل يسجد في {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} [الانشقاق: ١]، و {اقْرَأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ} [العلق: ١]؟ فيقول: لا يسجد [فيهما] (٢)، وقد سجد فيهما رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (٣).

ومثل أن يُسأل عن رجل عض يد رجل، فانتزعها من فيه فسقطت أسنانه؟ فيقول: له ديتها، وقد قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا ديةَ له" (٤).

ومثل أن يُسأل عن رجل اطَّلع في بيت رجل فخذفه ففقأ عينه: هل عليه جناح؟ فيقول: نعم عليه جناح، وتلزمه دية عينه، وقد قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنه لو فعل ذلك لم يكن عليه جناح (٥).

ومثل أن يُسال عن رجل اشترى شاة أو بقرة أو ناقة فوجدها مصرَّاة فهل له ردها ورد صاع من تمر معها أم لا؟ فيقول (٦): لا يجوز له ردها ورد الصاع من


= (١٣٤٧)، وعن غيره، انظر: "تفسير ابن جرير" (١٤/ ١١٧ وما بعد) و"سنن سعيد بن منصور" (٥/ ٢٣٦ - ٢٤١) و"مسند عبد اللَّه بن أبي أوفى" (رقم ٤٤).
(١) رواه البخاري (٤٧٢ و ٤٧٣) في (الصلاة): باب الحلق والجلوس في المسجد، و (٩٩٠ و ٩٩٣) في (الوتر): باب ما جاء في الوتر، و (٩٩٥) في ساعات الوتر، (١١٣٧) في (التهجد): باب كيف صلاة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ومسلم (٧٤٩) في (صلاة المسافرين): باب صلاة الليل مثنى مثنى، من حديث ابن عمر.
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٣) رواه مسلم (٥٧٨) بعد (١٠٨) في (المساجد): باب سجود التلاوة من حديث أبي هريرة قال: سجدنا مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (١)}، و {اقْرَأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (١)}، وهو في "صحيح البخاري" (٧٦٦ و ٧٦٨ و ١٠٧٤ و ١٠٧٨) من حديث أبي هريرة أيضًا لكن فيه السجود في {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (١)} فقط.
(٤) هو جزء من حديث "كما يقضم الفحل"، وقد سبق تخريجه وانظر كلام المصنف عليه رحمه اللَّه هناك.
(٥) رواه البخاري (٦٨٨٨) في (الديات): باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان، و (٦٩٠٢) باب من اطلع على بيت قوم ففقأوا عينه فلا دية عليه، ومسلم (٢١٥٨) في (الآداب): باب تحريم النظر في بيت غيره، من حديث أبي هريرة.
وانظر: "زاد المعاد" (٣/ ٢٠٤ و ٤/ ١١٣ - ١١٤ مهم، ٣٨٠)، و"تهذيب السنن" (٦/ ٣٨٠)، و"الطرق الحكمية" (ص ٤٦ - ٤٧)، و"أحكام الجناية" (ص ٣٠١ - ٣٠٢) مهم.
(٦) في (ق): "فقال"، وقبلها: "التمر" بدل "تمر".

<<  <  ج: ص:  >  >>