للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو يُسأل عن إكمال عدة شعبان (١) ثلاثين يومًا ليلة الإغمام (٢)، فيقول: لا يجوز إكماله ثلاثين يومًا (٣)، وقد قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: " [فإن غُمَّ عليكم] فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا" (٤).

أو يُسأل عن المطلقة المبتوتة: هل لها نفقة وسكنى؟ فيقول: نعم لها النفقة والسكنى وصاحب الشرع يقول. "لا نفقة لها، ولا سكنى" (٥).

أو يُسأل عن الإمام: هل يستحب له أن يسلم في الصلاة تسليمتين؟ فيقول: يُكره ذلك، ولا يستحب، وقد روى خمسة عشر نفسًا عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه "كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة اللَّه، السلام عليكم ورحمة اللَّه" (٦).

أو يُسأل عمن رفع يديه عند الركوع والرفع منه: هل صلاته مكروهة أو [هي] (٧) ناقصة؟ فيقول: نعم تكره صلاته، أو هي ناقصة، وربما غلا فقال: باطلة، وقد روى بضعة وعشرون نفسًا عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه: "كان يرفع يديه عند الافتتاح وعند الركوع و [عند] الرفع منه" (٨) بأسانيد صحيحة لا مطعن فيها (٩).

أو يُسأل عن بول الغلام الذي لم يأكل الطعام هل يجزئ فيه الرش [أم


(١) في المطبوع: "أو يسأل: هل يجوز إكمال شعبان".
(٢) في المطبوع و (ق): "الإغماء"!
(٣) في حكم صيام يوم الشك انظر: "زاد المعاد" (١/ ١٥٧ - ١٦٠)، و"بدائع الفوائد" (٣/ ٩٦ - ٩٧)، و"تهذيب السنن" (٣/ ٢١٤ - ٢٢٢).
(٤) رواه البخاري (١٩٠٩) في (الصوم): باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا". ومسلم (١٠٨١) في (الصيام): باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال، من حديث أبي هريرة.
ورواه البخاري (١٩٠٧)، ومسلم (١٠٨٠) من حديث ابن عمر، وما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٥) سبق تخريجه.
(٦) سبق تخريجه.
واختار ابن القيم رحمه اللَّه أن التسليمتين واجبتان، لا تسليمة واحدة في "بدائع الفوائد" (٢/ ١٩٥)، و"زاد المعاد" (١/ ٦٦ - ٦٧)، و"تهذيب السنن" (١/ ٥١ - ٥٢).
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ت) و (ق) و (ك).
(٨) سبق تخريجه، وما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(٩) انظر: "بدائع الفوائد" (٣/ ٨٩ - ٩٠ و ٤/ ٩١)، و"زاد المعاد" (١/ ٥٢، ٥٥، ٦٢، ٦٣)، و"تهذيب السنن" (١/ ٣٦٨، ٣٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>