(٢) الحديث بهذا اللفظ، أي لفظ "يُرَشُ" رواه أبو داود رقم (٣٧٦) في (الطهارة): باب بول الصبي يصيب الثوب، والنسائي (١/ ١٥٨) في (الطهارة) باب بول الجارية، وابن ماجه (٥٢٦) في (الطهارة) باب ما جاء في بول الصبي الذي لا يطعم، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (رقم (٤٦٩)، والدولابي في "الكنى" (١/ ٣٧)، وابن خزيمة في "صحيحه" (٢٨٣)، والدارقطني (١/ ١٣٠)، والطبراني في "الكبير" (٢٢/ رقم ٩٥٨)، والحاكم في "المستدرك" (١/ ١٦٦) والبيهقي (٢/ ٤١٥) وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (٥/ ٢٩٢٠ رقم ٦٨٤٠) كلهم من طريق عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا يحيى بن الوليد عن مُحِلّ بن خليفة عن أبي السَّمح -رضي اللَّه عنه- به، وفيه قصة. قال البخاري كما في "التلخيص الحبير" (١/ ٢٨): حديث حسن. أقول: رجاله رجال الصحيح غير يحيى بن الوليد وهو صدوق لا بأس به، فإسناده حسن. وقد ثبت الرش من فعله -صلى اللَّه عليه وسلم- في "صحيح البخاري" (٢٢٣ و ٥٦٩٣)، ومسلم (٢٨٧) من حديث أم قيس بنت مِحْصَن الأسدية. انظر مفصلًا في هذا الباب "التلخيص الحبير" (١/ ٢٨). (٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ت) و (ق). (٤) انظر: "تحفة المودود" (ص ٢١٣ - ٢١٧) الباب الحادي عشر، وبعدها في (ك): "ولم يغسله". (٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و (ق). (٦) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (٧) رواه البخاري (٣٣٨) في (التيمم): باب المُتيمم هل ينفخ فيها؟ و (٣٣٩ و ٣٤٠ و ٣٤١ و ٣٤٢ و ٣٤٣) في باب التيمم للوجه والكفين، و (٣٤٧) في باب التيمم ضربة، ومسلم (٣٦٨) في (الحيض): باب التيمم، من حديث عمار بن ياسر، ولفظه: "إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض، ثم تنفخ، ثم تمسح بهما وجهك وكفيك" وليس فيه ذكر للكوع، ومعناه اللغوي داخل في الحديث. (٨) سبق تخريجه، وفي (ق): "يقول" بدل "فيقول".