للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو يُسأل عن رجل أعتق ستة عبيد لا يملك غيرهم عند موته: هل تكمل الحرية في اثنين منهم [أو يعتق من كل واحد سدسه؟ فيقول: لا تكمل (١) الحرية في اثنين منهم، وقد أقرع [بينهم] (٢) رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فكمل الحرية في اثنين] (٣)، وأرق أربعة (٤).

أو يُسأل عن القرعة: هل هي جائزة أم باطلة؟ فيقول: [لا] (٥)، بل هي باطلة، وهي من أحكام الجاهلية، وقد أقرع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأمر بالقرعة في غير موضع (٦).

أو يُسأل عن الرجل يصلي خلف الصف وحده هل له صلاة أم لا [صلاة له] (٧)؟ هل يؤمر بالإعادة؟ فيقول: نعم له صلاة، ولا يؤمر بالإعادة، وقد قال صاحب الشريعة (٨): "لا صلاة له"، وأمره بالإعادة (٩).

أو يُسأل: هل للرجل (١٠) رخصة في ترك الجماعة من غير عذر؟ فيقول: نعم له رخصة، ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لا أجد لك رخصة" (١١).


(١) في (ك): "لا يجوز تكمل الحرية".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ت).
(٤) سبق تخريجه.
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ت) و (ك).
(٦) مضت أحاديث في القرعة ومنها:
إقراعه -صلى اللَّه عليه وسلم- بين أزواجه إذا أراد السفر، أخرجه البخاري في مواطن منها (٢٦٦١) في (الشهادات): باب تعديل النساء بعضهن بعضًا، و (٤١٤١) في (المغازي): باب حديث الإفك، ومسلم (٢٧٧٠) في (التوبة): باب في حديث الإفك، من حديث عائشة.
(٧) ما بين المعقوفتين زيادة من المطبوع.
(٨) في المطبوع و (ك): "صاحب الشرع".
(٩) في هذا حديث علي بن شيبان مرفوعًا: "استقبل صلاتك فإنه لا صلاة لمن صلى خلف الصف وحده" تقدم تخريجه، وحديث وابصة بن معبد، وقد وقع في إسناده اختلاف، وقد رجح ابن حبان صحته، فانظر (٢١٩٩ - ٢٢٠٣)، و"نصب الراية" (٢/ ٣٨) وتقدم أيضًا.
وقال في هامش (ق): "وقد قيد ذلك في الجزء الأول بما إذا وجد فرجة في الصف، فتركها فأما إذا لم يجد فصلاته صحيحة".
قلت: وانظر مبحث بطلان صلاة الفذ خلف الصف في "تهذيب السنن" (١/ ٣٣٦ - ٣٣٩)، وفيه رد على من أعلَّ حديث وابصة بن معبد.
(١٠) في (ق): "هل له".
(١١) بهذا اللفظ؛ رواه أبو داود (٥٥٢) في (الصلاة): باب التشديد في ترك الجماعة وابن ماجه (٧٩٢) في (المساجد): باب التغليظ في ترك الجماعة، وأحمد (٣/ ٤٢٣)، وابن =

<<  <  ج: ص:  >  >>