للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسئل -صلى اللَّه عليه وسلم- عمّا يوجب الغسل وعن الماء يكون بعد الماء؟ فقال: "ذاك المذي، وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك، وأنثييك وتوضأ وضوءك للصلاة" (١).

وسألته فاطمة بنت أبي حُبيش، فقالت: إني امرأة استحاض، فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال: "لا إنَّما ذلك عِرْق وليس بحيضة، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، ثم صلّي" (٢).

وسئل عنها أيضًا؟ فقال [النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-] (٣): "تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت


(١) رواه أحمد (٤/ ٣٤٢)، وأبو داود (٢١١) في (الطهارة): باب في المذي وابن الجارود في "المنتقى" (رقم ٧) والخطيب في "الموضح" (١/ ١٠٩) من طريق معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حزام بن حكيم عن عمّه عبد اللَّه بن سعد الأنصاري به، واللفظ المذكور لفظ أبي داود، قال الزيلعي في "نصب الراية" (١/ ٩٣): قال عبد الحق في "أحكامه": إسناده لا يحتج به.
أقول: لا أدري لماذا لا يُحتج بإسناده، فمعاوية بن صالح وثقه غير واحد وروى له مسلم، نعم فيه بعض الكلام لكن لا ينزل عن درجة الحسن.
والعلاء بن الحارث روى له مسلم أيضًا ووثقه جماعة وكان يرى القدر، وهذا لا يضر في الرواية, وذكروا أنه خلط في آخر عمره. ولم يذكروا من روى عنه قبل الاختلاط أو بعده، ويظهر أن اختلاطه لم يكن بيّنًا، وأخشى أن لا يكون أخذ منه أحد بعد الاختلاط، وحرام بن حكيم من الثقات، وثقه العجلي وابن حبان والدارقطني، وفيه رد على ابن حزم في "المحلى" (٢/ ١٨٠ - ١٨١) كما قال: "حرام بن حكيم ضعيف": ووجدت أنه مراد عبد الحق في "الأحكام الوسطى"، قال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" (٣/ ٣١٠) عقب قوله: "ولا يحتج بهذا الإسناد" قال: "كذا قال، وهو كذلك، ولكنه بقي عليه أن يبين منه موضع العلة، وهو الجهل! بحال حرام بن حكيم الدمشقي"، قلت: الصواب أنه ثقة، كما قدمناه، وانظر له: "تاريخ دمشق" (١٢/ ٣٠٣).
والحديث له شاهدان انظرهما في "نصب الراية" (١/ ٩٣ - ٩٤).
وانظر: كلام المصنف حول المذي، وكيفية الطهارة منه في: "إغاثة اللهفان" (١/ ١٥٠)، و"تهذيب السنن" (١/ ١٤٨ - ١٤٩)، و"بدائع الفوائد" (٣/ ١١٩ - ١٢٠)، و (٤/ ٨٨).
(٢) رواه البخاري (٢٢٨) في (الوضوء): باب غسل الدم، و (٣٠٦) في (الحيض) باب الاستحاضة، و (٣٢٠) باب إقبال المحيض وإدباره، و (٣٢٥) باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، و (٣٣١) باب إذا رأت المستحاضة الطهر، ومسلم (٣٣٣) في (الحيض): باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، من حديث عائشة.
وانظر: "تهذيب السنن" (١/ ١٨١ - ١٨٣).
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).

<<  <  ج: ص:  >  >>