ونحوه في (ط) وما بين المعقوفتين منها. (٢) رواه البخاري (٣١٤) في (الحيض): باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من الحيض، و (٣١٥) باب غسل المحيض، و (٧٣٥٧) في "الاعتصام": باب الأحكام التي تعرف بالدلائل, ومسلم (٣٣٢) بعد (٦١) في (الحيض): باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم، من حديث عائشة. واللفظ المذكور هو لفظ مسلم. (٣) هو جزء من حديث عائشة السابق عند مسلم فقط بالرقم المذكور، وما بين المعقوفتين سقط من (ك). (٤) رواه مالك في "الموطأ" (١/ ٥٧) عن زيد بن أسلم مرسلًا. قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدًا رواه بهذا اللفظ مسندًا ومعناه صحيح ثابت. قال الزرقاني: رواه أبو داود عن عبد اللَّه بن سعد الأنصاري. أقول: لفظ حديث أبي داود: "يا رسول اللَّه ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: لك ما فوق الإزار". أخرجه أبو داود (٢١٢) في (الطهارة): باب في الإزار ومن طريقه البيهقي (١/ ٣١٢) بإسناد جيّد. والأحاديث في هذا المعنى ثابتة في "الصحيح" من حديث عائشة وميمونة وأم سلمة. (٥) هو جزء من حديث طويل؛ رواه الترمذي (١٣٣) في (الطهارة): باب في مؤاكلة الحائض وسؤرها وفي "الشمائل" (٢٩٧) وابن قانع في "معجم الصحابة" (رقم ٩٥١) وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (٣/ ١٦٧٠ رقم ٤١٧٨) وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٢٩/ ٤٩، ٥٠) و"مشيخته" (ق ١٣٠/ أ). مختصرًا مقتصرًا على هذا الجزء. ورواه أحمد (٤/ ٣٤٢ و ٥/ ٢٩٣)، والدارمي (١/ ٢٤٩)، وأبو داود (٣١٢) في (الطهارة): باب في المذي، وابن ماجه (٦٥١) في (الطهارة): باب في مؤاكلة الحائض و (١٣٧٨) وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٨٦٥)، وأبو نعيم في "الحلية" (٩/ ٥١) وابن عساكر (٢٩/ ٤٩ - ٥٠)، والمزي في "تهذيب الكمال" (١٥/ ٢٢) من طريقين =