للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ثوبان: استفتوا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الغسل من الجنابة فقال: "أما الرجل فَلْيَنْشُر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقُضه، لتغِرفَ على رأسها ثلاث غرفات تكفيها" (١)، ذكره أبو داود.

وسأله -صلى اللَّه عليه وسلم- رجل فقال: إني أغتسلت من الجنابة وصليت الصبح، ثم أصبحت فرأيت قدر موضع الظفر لم يصبه ماء؟ فقال: "لو كنت مسحتَ عليه بيدك أجزاك" (٢)، ذكره ابن ماجه.

وسألته -صلى اللَّه عليه وسلم- امرأة عن الحيض؟ فقال: "تأخذ إحداكنَّ ماءها وسِدْرها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصبّ على رأسها، فتدلكه دلكًا شديدًا، حتى تبلغ شؤون


(١) رواه أبو داود (٢٥٥) في (الطهارة): باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل، حدثنا محمد بن عوف قال: قرأت في أصل إسماعيل بن عياش قال ابن عوف: وحدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش عن أبيه: حدثني ضمضم بن زُرعة عن شريح بن عبيد عن جبير بن نفير عن ثوبان به.
ورواه الطبراني في "مسند الشاميين" (١٦٨٦) ثنا هاشم بن مرثد ثنا محمد بن إسماعيل بن عياش به.
قال الزيلعي في "نصب الراية" (١/ ٨٠): إسماعيل بن عياش وابنه فيهما مقال.
أقول: إسماعيل ضعيف في روايته عن غير الشاميين، وضمضم بن زرعة حمصي وهو لا بأس به.
وأما محمد بن إسماعيل بن عياش نعم فيه ضعف.
وقال أبو حاتم: لم يسمع من أبيه شيئًا. لكن أبو داود روى الحديث أولًا عن محمد بن عوف قال: قرأت في أصل إسماعيل بن عياش ثم رواه بواسطة ابنه.
فإذا أخذنا بالوجادة فيكون الإسناد الأول جيّدًا، واللَّه أعلم.
وانظر: "نصب الراية".
(٢) رواه ابن ماجه (٦٦٤) في (الطهارة): باب اغتسل من الجنابة فبقي من جسده لمعة لم يصبها الماء كيف يصنع، و"مسدد" كما في "زوائد ابن ماجه" (١/ ١٤٥) -من طريق محمد بن عبيد اللَّه عن الحسن بن سعد عن أبيه عن علي به.
قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن عبيد اللَّه.
أقول: أظنه العَرْزَمي فهو المشهور في هذه الطبقة، وهو متروك، ثم وجدت الذهبي أورد هذا الحديث في ترجمته في "الميزان" (٣/ ٦٣٦) فالحمد للَّه على توفيقه.
والحسن بن سعد هو ابن معبد ثقة، أما أبو سعد فلم يرو عنه إلا ابنه فقط، وذكره ابن حبان في "الثقات"! وأظنه لم يدرك عليًا إذ إنه مات بعد المئة كما في "التقريب"!

<<  <  ج: ص:  >  >>