قال العقيلي في ترجمة محمد بن الحسين بن عطية (٤/ ٥٠): "والرواية في هذا الباب فيها لين". أقول: يغني عنه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا: "مروا أولادكم بالصلاة أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر" وهو حديث جيّد. (١) رواه أبو داود (٤٩٢٨) في (الأدب): باب في الحكم في المخنثين، والدارقطني (٢/ ٥٤ - ٥٥)، ومن طريقه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (١٢٥٧) من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة: حدثنا مفضل بن يونس عن الأوزاعي عن أبي يسار القرشي عن أبي هاشم عن أبي هريرة به. قال الدارقطني -كما نقله ابن الجوزي في "العلل"، وليس هو في المطبوع من "سنن الدارقطني" فلعله في "علله"-: وأبو يسار وأبو هاشم مجهولان، ولا يثبت الحديث. وقال المنذري في "تهذيب السنن": وفي متنه نكارة، وأبو يسار هذا لا أعرف اسمه، وقال: قال أبو حاتم لما سئل عنه: مجهول، وليس كذلك فإنه قد روى عنه الأوزاعي والليث فكيف يكون مجهولًا؟ وقال الذهبي في "الميزان" في ترجمة أبي يسار: إسناد مظلم لمتن منكر. ويشهد للمتن فقط: "إني نهيت عن قتل المصلين" حديث عبد اللَّه بن عدي الذي رواه أحمد (٥/ ٤٣٣)، وابن حبان (٩٥٧١) من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن عبيد اللَّه بن عدي بن الخيار عنه. وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات. لكن رواه مالك (١/ ١٧١) عن الزهري، وأحمد (٥/ ٤٣٢ - ٤٣٣) عن عبد الرزاق عن ابن جريج: أخبرني ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن عبيد اللَّه بن عدي مرسلًا. ومع هذا فقد رجَّح ابن حجر في "الإصابة" الوصل وقال: جوّده معمر عن الزهري. وله شواهد أيضًا من حديث أبي أمامة وأبي بكر وأنس، خرجتها في تعليقي على "فرائد القلائد" لعلي القاري (ص ٩٠ - ٩١) وهو بها صحيح إن شاء اللَّه تعالى وأبي سعيد ولهذا ذكر شيخنا الألباني الحديث في "صحيح الجامع الصغير" (٢٥٠٦) مصحّحًا له. وما بين المعقوفتين سقط من (ك).