للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والشمس مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر، فلما كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر، وصلَّى العصر والشمس مرتفعة أخَّرها فوق الذي كان، وصلَّى المغرب قبل أَن يغيب الشفق، وصلى العشاء بعد ما ذهب ثلث الليل، وصلى الفجر فأسفر بها، ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال الرجل: أنا يا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: وقت صلاتكم [ما بين] ما رأيتم"، ذكره مسلم (١).

وسئل -صلى اللَّه عليه وسلم- هل من ساعة أقرب إلى اللَّه من الأخرى؟ قال: نعم، أقرب ما يكون الرب عز وجل من العبد جوف الليل الآخر (٢)، فإن استطعت أَن تكون ممن يذكر اللَّه في تلك الساعة فكن" (٣).

وسئل [رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-] عن الصلاة الوسطى؟ فقال: "هي صلاة العصر" (٤).

وسئل -صلى اللَّه عليه وسلم- هل في ساعات الليل والنهار ساعة تكره الصلاة فيها؟ فقال: "نعم إذا صَليتَ الصبح فدع الصلاة حتى تطلع الشمس، فإنها تطلع بين قَرْني شيطان، ثم صلِّ، فإن الصلاة محضورة متقبَّلة حتى تستوي الشمس على رأسك كالرمح فدع الصلاة، فإن تلك الساعة تُسجَّر جهنم وتفتح [فيها] أَبوابها حتى ترتفع


(١) (٦١٣) في (المساجد): باب أوقات الصلوات الخمس، من حديث بريدة، وما بين المعقوفتين سقط من (ك)، وهو في الصحيح.
(٢) في (ك): "الأخير".
(٣) رواه النسائي (١/ ٢٧٩) في (الصلاة): باب النهي عن الصلاة بعد العصر، و"الكبرى" (١٧٤، ١٤٦٠)، والترمذي (٣٥٨٨) في (الدعوات): باب (١١٨)، وابن خزيمة (١١٤٧)، والحاكم (١/ ٣٠٩) والبيهقي (٣/ ٤) من طريق معاوية بن صالح عن سليم بن عامر وضمرة بن حبيب ونعيم بن زياد عن أبي أمامة عن عمرو بن عبسة فذكره، وعند بعضهم فيه زيادة.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.
وصححه الحاكم على شرط مسلم.
وصححه شيخنا العلامة الألباني في "صحيح الجامع الصغير"، وذكره في "صحيح الترغيب والترهيب" (رقم ٦٢٤).
(٤) تقدم، وما بين المعقوفتين سقط من (ك).
قال (و): "في حديث متفق عليه أن العصر هي الوسطى، وفي هذا خلاف كبير، فقد قيل: إنها الصبح، وقيل: المغرب، وقيل: الجمعة، وقيل: إحدى الخمس المبهمة، وقيل: إنها الصلوات الخمس. . . إلخ".

<<  <  ج: ص:  >  >>