(٢) في (ك): "الأخير". (٣) رواه النسائي (١/ ٢٧٩) في (الصلاة): باب النهي عن الصلاة بعد العصر، و"الكبرى" (١٧٤، ١٤٦٠)، والترمذي (٣٥٨٨) في (الدعوات): باب (١١٨)، وابن خزيمة (١١٤٧)، والحاكم (١/ ٣٠٩) والبيهقي (٣/ ٤) من طريق معاوية بن صالح عن سليم بن عامر وضمرة بن حبيب ونعيم بن زياد عن أبي أمامة عن عمرو بن عبسة فذكره، وعند بعضهم فيه زيادة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وصححه الحاكم على شرط مسلم. وصححه شيخنا العلامة الألباني في "صحيح الجامع الصغير"، وذكره في "صحيح الترغيب والترهيب" (رقم ٦٢٤). (٤) تقدم، وما بين المعقوفتين سقط من (ك). قال (و): "في حديث متفق عليه أن العصر هي الوسطى، وفي هذا خلاف كبير، فقد قيل: إنها الصبح، وقيل: المغرب، وقيل: الجمعة، وقيل: إحدى الخمس المبهمة، وقيل: إنها الصلوات الخمس. . . إلخ".