وقد رواه مسلم (٢٥٦٥) من حديث أبي هريرة أيضًا بلفظ: "تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين فيغفر اللَّه عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك باللَّه شيئًا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال: اتركوا هذين حتى يصطلحا" وخرجته بتفصيل في كتابي "الهجر" (ص ٦١ - ٧٠). (١) رواه مسلم (١١٦٢) في (الصيام): باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر. . . من حديث أبي قتادة الأنصاري. (٢) رواه أحمد في "مسنده" (٥/ ٢٢٤ - ٢٢٥)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٣٤٢٦) من طريق عفان، وأبي الوليد عن عبيد اللَّه بن إياد بن لقيط عن أبيه، قال: سمعت ليلى امرأة بشير الخصاصية تقول: إن بشيرًا سأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فذكره. ورواه الطبراني في "الكبير" (١٢٣٢)، والبيهقي (١٠/ ٧٥ - ٧٦) من طريق أبي الوليد، وعاصم بن علي، وأبي أحمد الزبيري، عن عبيد اللَّه بن إياد بن لقيط به، لكن من "مسند" بشير، وليس من مسند زوجته، وسقط من "معجم الطبراني" "إياد بن لقيط". قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/ ١٩٩): هكذا رواه الطبراني في "الكبير" (أي من مسند بشير)، ورواه أحمد عن ليلى امرأة بشير أنه سأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقد قيل: إنها صحابية، ورجاله ثقات. أقول: ليلى امرأة بشير ذكرها الحافظ في "الإصابة" وقال: يقال لها: الجهدمة، ويقال غيرها. وذكرها في الجهدمة ولم يجزم فيها بشيء قال: ذكرها ابن حبان في الصحابة، فقال: يقال: لها صحبة، ثم ذكرها في ثقات التابعين. أقول: لا شك أن الذين وصلوا الحديث بذكر بشير من الثقات فالحكم لهم، يبقى حال =