ولأوله شاهد من حديث أبي هريرة؛ رواه أحمد (٢/ ٥٢٦)، وفيه شريك القاضي، والنهي عن إفراد الجمعة بالصيام ثابت في "صحيح البخاري" (١٩٨٥)، ومسلم (١١٤٤) من حديث أبي هريرة وغيره. (١) رواه البخاري في مواطن منها: (٢٠٣٢) في (الاعتكاف): باب الاعتكاف ليلًا، ومسلم (١٦٥٦) في (الأيمان): باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم، عن ابن عمر، ومنهم من يجعله عن عمر. (٢) "وضع هذه الكلمة في الحديث وعدم ذكر الغضب من أجلها يفيد ضعف الحديث، فما كان لإمام التوحيد وخاتم النبيين أن يسكت على قسم ينال من قدسية التوحيد"!! (و). قلت: في هذا نظر ظاهر، والتضعيف هكذا من إطلاق الكلام على عواهنه! (٣) تقدم تخريجه. (٤) رواه أبو داود (١٣٨٧)، والبيهقي (٤/ ٣٠٧) من طريق سعيد بن أبي مريم: حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير: أخبرنا موسى بن عقبة عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن عبد اللَّه بن عمر به. أقول: هذا إسناد ظاهره الصحة رجاله ثقات مشهورون، وأبو إسحاق هو السبيعي اختلط. وقد أنكر الإمام الذهبي أنه اختلط، وقال: إنما كبر ونسي، وممن ذكروا أنه روى عنه بعد الاختلاط سفيان بن عيينة، وزاد أبو زرعة: زهير بن معاوية، وزاد أحمد: زائدة، إذن موسى بن عقبة ممن سمع منه قبل الاختلاط على ما يظهر. قال أبو داود بعد روايته: ورواه سفيان وشعبة عن أبي إسحاق موقوفًا على ابن عمر لم يرفعاه إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. أقول: رواية سفيان وجدتها في "مصنف ابن أبي شيبة" (٢/ ٤٨٩) لكن رواية سفيان عنه بعد الاختلاط كما قدمنا. =