للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النار؟ فقال: "تعبد اللَّه، ولا تشرك به شيئًا وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصلُ الرحم" (١)، متفق عليه.

وسأله أعرابي فقال: علِّمني عملًا يدخلني الجنة؟ فقال: "لئن كنت أقصرتَ الخطبة لقد أعرضت المسألة أعتق النسمة، وفُكَّ الرقبة" قال: أو ليسا واحدًا؟ قال: "لا عتق النسمة أن تنفرد بعتقها وفك الرقبة أن تعين في عتقها، والمنحة الوكوف (٢)، والفيء على ذي الرحم الظالم، فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع واسق الظمآن، وأمر بالمعروف، وأنْهَ عن المنكر، فإن لم تطق ذلك فكفَّ لسانك إِلا من خير" (٣)، ذكره أحمد.

وسأله -صلى اللَّه عليه وسلم- رجل: ما الإسلام؟ فقال: "أن يَسْلم قلبك للَّه، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك"، قال: "فأي الإسلام أفضل؟ قال: "الإيمان" قال: وما الإيمان؟ قال: "تؤمن باللَّه وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت" قال: فأي الإيمان أفضل؟ قال: "الهجرة" قال: وما الهجرة؟ قال: "أن تهجر السوء" قال: فأي الهجرة أفضل؛ قال: "الجهاد" قال: وما الجهاد؟ قال: "أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم" قال: فأي الجهاد أفضل؟ قال: "من عُقر جواده وأهريق دمه، ثم عَمَلان هما أفضل الأعمال إِلا من عمل بمثلهما: حجة مبرورة أو عمرة" (٤)، ذكره أحمد.

وسئل -صلى اللَّه عليه وسلم- أي الأعمال أفضل؟ فقال: "الإيمان باللَّه وحده، ثم الجهاد، ثم


(١) رواه البخاري (١٣٩٦) في (الزكاة)، و (٥٩٨٢ و ٥٩٨٣) في (الأدب): باب فضل صلة الرحم، ومسلم (١٣) في (الإيمان): من حديث أبي أيوب الأنصاري.
(٢) "المنحة: أن يعطيه ناقة أو شاة ينتفع بلبنها ويعيدها، والوكوف: الغزيرة اللبن، وقيل: التي لا ينقطع لبنها".
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) رواه عبد الرزاق (٢٠١٠٧)، ومن طريقه أحمد (٤/ ١١٤) عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن عمرو بن عبسة به. قال الهيثمي (١/ ٥٩): رواه أحمد والطبراني في "الكبير" بنحوه ورجاله ثقات.
أقول: أبو قلابة عبد اللَّه بن زيد الجرمي توفي بعد المائة، وعمرو بن عبسة قال ابن حجر: وأظنه مات في أواخر خلافة عثمان فإنني لم أر له ذكرًا في الفتنة، ولا في خلافة معاوية، وذكر في "جامع التحصيل" أنه لم يسمع من طائفة من الصحابة وفاتهم بعد عمرو، فأخشى أن يكون الإسناد هنا منقطعًا، واللَّه أعلم.
والحديث لبعض فقراته شواهد، وتقدم بعضها، وتمام التخريج هناك.

<<  <  ج: ص:  >  >>