للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسئل -صلى اللَّه عليه وسلم- عن رجل نذر أن يمشي إلى الكعبة فجعل يُهادي بين رجلين فقال: "إن اللَّه لغنيٌّ عن تعذيب هذا نفسه" وأمره أن يركب (١).

واستفتاه -صلى اللَّه عليه وسلم- رجل في جار له يؤذيه فأمره بالصبر، ثلاث مرات، فقال له في الرابعة: "اطرح متاعك في الطريق" ففعل، فجعل الناس يمرُّون به ويقولون: ماله؟ ويقول: آذاه جاره، فجعلوا يقولون: لعنه اللَّه، فجاءه جاره فقال: ردَّ متاعك واللَّه لا أوذيك أبدًا (٢)، ذكره أحمد وابن حبّان.

وسأله -صلى اللَّه عليه وسلم- رجل فقال: إني أذنبت ذنبًا كبيرًا، فهل لي من توبة؟ فقال له: "ألك والدان؟ " فقال: لا، قال: "فلك خالة؟ " قال: نعم، قال: "فبِرَّها" (٣)، ذكره ابن حبان.

وسئل -صلى اللَّه عليه وسلم- عن رجل قد أوجب، فقال: "أعتقوا عنه رقبة يعتق اللَّه بكل عضو منها عضوًا منه من النار" (٤)، ذكره ابن حبان أيضًا.


(١) رواه البخاري (١٨٦٥) في (جزاء الصيد): باب من نذر المشي إلى الكعبة، و (٦٧٠١) في (الأيمان والنذور): باب النذر فيما لا يملك، وفي معصية، ومسلم (١٦٤٢) في (النذر): باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة، من حديث أنس.
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) رواه أحمد (٢/ ١٣، ١٤)، والترمذي (١٩٠٥) في (البر والصلة): باب ما جاء في بر الخالة، والحاكم (٤/ ١٥٥)، وابن حبان (٤٣٥)، والسهمي في "تاريخ جرجان" (ص ٣٣٤)، والبيهقي في "الشعب" (٦/ رقم ٧٨٦٤) من طريق أبي معاوية عن محمد بن سوقة عن أبي بكر بن حفص عن ابن عمر به.
وهذا إسناد على شرط الشيخين.
لكن رواه الترمذي (١٩٠٦) من طريق سفيان بن عيينة عن محمد بن سوقة عن أبي بكر بن حفص عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلًا.
وقال: "وهذا أصح من حديث أبي معاوية" قلت: محمد بن خازم أبو معاوية الضرير من الثقات إِلا أن في حديثه أخطاء، قال أحمد بن حنبل: "أبو معاوية الضرير في غير حديث الأعمش مضطرب لا يحفظها جيدًا"، وقال نحوه النسائي وغيره.
وسفيان بن عيينة أوثق منه بدرجات، فترجيح الترمذي لرواية سفيان متجه، وله ما يدعمه.
(٤) رواه إبراهم بن أبي عبلة وقد اختلف عنه.
رواه أحمد (٣/ ٤٩٠ - ٤٩١ و ٤/ ١٠٧)، وأبو داود (٣٩٦٤) في (العتق): باب في ثواب العتق، والنسائي في "الكبرى" (٤٨٩١) في العتق، والطحاوي في "مشكل الآثار" (٧٣٣ و ٧٣٤ و ٧٣٥ و ٧٣٧ و ٧٣٨)، وأبو يعلى (١٣/ رقم ٧٤٨٤) والطبراني في "الكبير" (٢٢/ ٢١٨ - ٢٢١)، و"مسند الشاميين" (٣٧، ٣٩، ٤٠، ٤٢، ٤٣)، والحاكم (٢/ ٢١٢)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>