للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسأله -صلى اللَّه عليه وسلم- رجل فقال: قل لي قولًا ينفعني اللَّه به وأقْلِل لعلي أعقله (١) فقال: "لا تغضب" فردَّد مرارًا كل ذلك يقول له: "لا تغضب" (٢).

وسألته -صلى اللَّه عليه وسلم- امرأة فقالت: إن لي ضرة، فهل عليَّ جناح إن استكثرتُ من زوجي بما لا يعطيني؟ فقال: "المتشبِّع بما لم يُعط كلابس ثوبيّ زُور" (٣)، وكل هذه الأحاديث في الصحيح.

وسأله -صلى اللَّه عليه وسلم- رجل فقال: إن شرائع الإسلام قد كثرت عليَّ فأوصني بشيء أتشبّث به؟ فقال: "لا يزال لسانك رطبًا من ذكر اللَّه" (٤)، ذكره أحمد.


= أقول: عبد الرحمن بن ماعز هذا ويقال: ماعز بن عبد الرحمن ويقال: محمد بن عبد الرحمن بن ماعز، روى عنه جمع وذكره ابن حبان في "الثقات".
ورواه ابن حبان (٥٦٩٨) من طريق ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن محمد بن أبي سويد عن جده سفيان به.
ومحمد بن أبي سويد هذا لم يرو عنه غير الزهري، ولم يوثقه إِلا ابن حبان!
ورواه أحمد (٣/ ٤١٣ و ٤/ ٣٨٤ - ٣٨٥)، والدارمي (٢/ ٢٩٦)، والطبراني (٦٣٩٨)، وابن أبي الدنيا في "الصمت" (١)، والخطيب (٢/ ٣٧٠ و ٩/ ٢٣٤ و ٤٥٤) من طريق يعلى بن عطاء عن عبد اللَّه بن سفيان عن أبيه، وإسناده صحيح.
(١) قال (د): "في نسخة: لعلي أفعله".
(٢) رواه أحمد (٣/ ٤٨٤ و ٥/ ٣٤ و ٣٧٢)، وابن أبي شيبة (٦/ ٩٦)، وابن سعد (٧/ ٥٦)، وابن حبان (٥٦٨٩ و ٥٦٩٠)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (١١٦٧)، والطبراني في "الكبير" (٢٠٩٤ و ٢٠٩٥ و ٢٠٩٦ و ٢١٠٣ و ٢١٠٦)، والخطيب في "تاريخه" (٣/ ١٥٨)، والحاكم (٣/ ٦١٥)، وأبو نعيم في "المعرفة" (٢/ رقم ١٦٥٤) من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن الأحنف بن قيس عن جارية بن قُدامة فذكره.
وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين غير جارية صحابي الحديث، وقد اختلف فيه على هشام، وله طردتى أخرى أيضًا عن غير هشام فقد رواه أحمد (٥/ ٣٧٠)، وابن أبي شيبة (٦/ ٩٦)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (١١٦٨)، والطبراني (٢٠٩٣ و ٢٠٩٧ و ٢٠٩٨ و ٢٠٩٩ و ٢١٠٠ و ٢١٠١ و ٢١٠٢ و ٢١٠٤ و ٢١٠٥ و ٢١٠٧)، وأبو نعيم في "المعرفة" (٢/ رقم ١٦٥٥، ١٦٥٦) من حديث جارية على خلاف فيه.
وقد بين الاختلاف في إسناده الحافظ ابن حجر في "الإصابة" في ترجمة جارية، وقال: رواه عنه أكثر أصحابه "أي أصحاب هشام بن عروة! عنه كما تقدم -أي بالإسناد الأول وصححه ابن حبان.
(٣) رواه البخاري (٥٢١٩) في (النكاح): باب المتشبع بما لم ينل، وما ينهى عن افتخار الضرة، ومسلم (٢١٣٠) في (اللباس والزينة): باب النهي عن التزوير في اللباس، من حديث أسماء بنت أبي بكر.
(٤) رواه أحمد (٤/ ١٨٨ و ١٩٠)، وابن أبي شيبة (١٠/ ٣٠١)، والترمذي (٣٣٨٤) في =

<<  <  ج: ص:  >  >>