للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لرسول اللَّه وتركوا قوله: "لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر" وهؤلاء من الذين يتبعون المتشابه ويدعون المحكم.

وسئل -صلى اللَّه عليه وسلم- فقيل له: إن أهل الكتاب يحتفُون (١) ولا ينتعلون [يعني] (٢) في الصلاة، فقال: "فتحفوا (٣)، وانتعلوا وخالفوا أهل الكتاب" قالوا: فإن أهل الكتاب يقصُّون عثانِينَهم ويوفِّرون سِبَالهم (٤)، فقال: "قصوا سِبَالكم، ووفروا عثانينكم وخالفوا أهل الكتاب" (٥)، ذكره أحمد.


= وله شاهد قريبًا منه دون ذكر القَرْحة والجمل، رواه أبو نعيم (٢٨٦)، والبيهقي (٦/ ٢٩) كلاهما في "دلائل النبوة" من طريق فائد بن عبد الرحمن أبي الورقاء عن عبد اللَّه بن أبي أوفى نحوه.
وفائد هذا متروك، قال البخاري: منكر الحديث، وأحسن فيه ابن عدي القول فقال: وهو مع ضعفه يكتب حديثه، وأخرجه أحمد (٤/ ٣٨١)، وابن صاعد في "مسند عبد اللَّه ابن أبي أوفى" (رقم ٥)، وابن حبان (٤١٧١)، والبيهقي (٧/ ٢٩٢)، من طرق أخرى، وهو حسن. وله شاهد مختصر دون ذكر قصة الجمل والقرحة أيضًا من حديث أبي هريرة، رواه الترمذي (١١٦١) في (الرضاعة): باب ما جاء في حق الزوج على المرأة، وابن حبان (٤١٦٢)، والبزار (٢٤٥١)، والبيهقي (٧/ ٢٩١) من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عنه، وإسناده حسن.
وآخره له شاهد عن جمع من الصحابة، انظرها مفصلة في "إرواء الغليل" (٧/ ٥٤ - ٥٨).
(١) في (ك): "يتحفون"!!
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٣) في المطبوع: "قال، فاحنقوا".
(٤) قال (ط): "السبال -جمع سبلة-: الشارب، والعثانين -جمع عثون-: اللحية" ونحوه في (ح) و (د)، وانظر: "النهاية في غريب الحديث" (٢/ ٣٣٩ و ٣/ ١٨٣ - دار الفكر).
(٥) رواه أحمد في "مسنده" (٥/ ٢٦٤ - ٢٦٥)، والطبراني في "الكبير" (٧٩٢٤)، وذكره ابن أبي حاتم في "علله" (٢/ ٢٣٩) من طريق زيد بن يحيى بن عبيد عن عبد اللَّه بن العلاء بن زبر -في معجم الطبراني: زيد وهو خطأ- قال: حدثنا القاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن عن أبي أمامة به.
قال الهيثمي في "المجمع" (٥/ ١٣١ و ١٦٠): ورجال أحمد رجال الصحيح خلا القاسم وهو ثقة، وفيه كلام لا يضر.
أقول: زيد بن يحيى هذا لم يرو له الشيخان، وهو من الثقات، وحسّن الحافظ ابن حجر الحديث في "الفتح" (١٠/ ٣٥٤).
وقد ذكر ابن أبي حاتم هذا الحديث في "علله" وسأل أباه عنه فقال: سألت شعيب بن شعيب، وكان ختن زيد بن يحيى على ابنته فسألته أن يخرج إليّ كتاب عبد اللَّه بن العلاء فأخرج إليّ الكتاب فطلبت هذا الحديث وحديثًا آخر. . فلم أجد لهما أصلًا في كتابه، وليس هما بمنكرين يُحتمل. =

<<  <  ج: ص:  >  >>