وفائد هذا متروك، قال البخاري: منكر الحديث، وأحسن فيه ابن عدي القول فقال: وهو مع ضعفه يكتب حديثه، وأخرجه أحمد (٤/ ٣٨١)، وابن صاعد في "مسند عبد اللَّه ابن أبي أوفى" (رقم ٥)، وابن حبان (٤١٧١)، والبيهقي (٧/ ٢٩٢)، من طرق أخرى، وهو حسن. وله شاهد مختصر دون ذكر قصة الجمل والقرحة أيضًا من حديث أبي هريرة، رواه الترمذي (١١٦١) في (الرضاعة): باب ما جاء في حق الزوج على المرأة، وابن حبان (٤١٦٢)، والبزار (٢٤٥١)، والبيهقي (٧/ ٢٩١) من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عنه، وإسناده حسن. وآخره له شاهد عن جمع من الصحابة، انظرها مفصلة في "إرواء الغليل" (٧/ ٥٤ - ٥٨). (١) في (ك): "يتحفون"!! (٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (٣) في المطبوع: "قال، فاحنقوا". (٤) قال (ط): "السبال -جمع سبلة-: الشارب، والعثانين -جمع عثون-: اللحية" ونحوه في (ح) و (د)، وانظر: "النهاية في غريب الحديث" (٢/ ٣٣٩ و ٣/ ١٨٣ - دار الفكر). (٥) رواه أحمد في "مسنده" (٥/ ٢٦٤ - ٢٦٥)، والطبراني في "الكبير" (٧٩٢٤)، وذكره ابن أبي حاتم في "علله" (٢/ ٢٣٩) من طريق زيد بن يحيى بن عبيد عن عبد اللَّه بن العلاء بن زبر -في معجم الطبراني: زيد وهو خطأ- قال: حدثنا القاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن عن أبي أمامة به. قال الهيثمي في "المجمع" (٥/ ١٣١ و ١٦٠): ورجال أحمد رجال الصحيح خلا القاسم وهو ثقة، وفيه كلام لا يضر. أقول: زيد بن يحيى هذا لم يرو له الشيخان، وهو من الثقات، وحسّن الحافظ ابن حجر الحديث في "الفتح" (١٠/ ٣٥٤). وقد ذكر ابن أبي حاتم هذا الحديث في "علله" وسأل أباه عنه فقال: سألت شعيب بن شعيب، وكان ختن زيد بن يحيى على ابنته فسألته أن يخرج إليّ كتاب عبد اللَّه بن العلاء فأخرج إليّ الكتاب فطلبت هذا الحديث وحديثًا آخر. . فلم أجد لهما أصلًا في كتابه، وليس هما بمنكرين يُحتمل. =