ورواه أحمد (٣/ ٢٦٠)، والدارمي (٢/ ١١٨)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (٣٣٣٨)، والدارقطني (٤/ ٢٦٥)، والبيهقي (٦/ ٣٧) من طرق عن إسرائيل عن السدي به، وإسناده على شرط مسلم كذلك. وحديث أنس في "صحيح مسلم" (١٩٨٣) أن رجلًا قال للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: عندي خمر، فقال: صبَّها، قال: أأجعلها خلًا؟ قال: لا، وانظر ما بعده. (٢) رواه الترمذي (١٢٩٦) في (البيوع): باب ما جاء في بيع الخمر والنهي عن ذلك والطبراني في "المعجم الكبير" (٤٧١٢، ٤٧١٣، ٤٧١٤) والدارقطني (٤/ ٢٦٥) من طريق المعتمر بن سليمان عن الليث عن يحيى بن عباد عن أنس عن أبي طلحة. وهو نفس الحديث السابق جعله الليث من مسند أبي طلحة. قال الترمذي: وروى الثوري هذا الحديث عن السدي عن يحيى بن عباد عن أنس أن أبا طلحة كان عنده، وهذا أصح من حديث الليث. أقول: والليث هذا هو ابن أبي سليم الضعيف. وقد توبع، تابعه قيس بن الربيع. أخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" (٣٣٣٩)، وقيس هذا ضعيف أيضًا وليس في رواية قيس هذا: "واكسر الدنان". وأخرجه أحمد (٣/ ١٨١) من طريق يحيى القطان عن حميد عن أنس عنه بنحوه. وحديث الترمذي ذكره الحافظ ابن حجر في "الفتح" (٥/ ١٢٢) تعليقًا على ترجمة البخاري في "صحيحه" باب هل تكسر الدنان التي فيها الخمر وتخرّق الزقاق؟ فذكره الحافظ وذكر الحديث الآخر في تخريق الزقاق، وقال: "فأشار المصنف إلى أن الحديثين إن ثبتا فإنما أمر بكسر الدنان وشق الزقاق عقوبة لأصحابها، وإلا فالانتفاع بها بعد تطهيرها ممكن كما دل عليه حديث سلمة أول أحاديث الباب".