للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الانتفاع المذكور، ولا تلازم بين جواز البيع وحل المنفعة واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.

وسأله -صلى اللَّه عليه وسلم- أبو طلحة عن أيتام ورثوا خمرًا؟ فقال: "أهرقها" قال: أفلا أجعلها خلًا؟ قال: "لا" (١)، حديث صحيح، وفي لفظ: إن أبا طلحة قال: يا رسول اللَّه إني اشتريتُ خمرًا لأيتام في حِجْري؟ فقال: "أهْرِق الخمر واكسر الدِّنَان" (٢).


(١) رواه أحمد (٣/ ١١٩ و ١٨٠) -ومن طريقه المزي في "تهذيب الكمال" (٣١/ ٣٩١) - وأبو داود (٣٦٧٥) في (الأشربة): باب ما جاء في الخمر يتخلل، وأبو يعلى (٤٠٥١)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (٣٣٣٥ و ٣٣٣٧)، وابن الجارود في "المنتقى" (ص ٢٩٠)، وأبو عوانة في "مسنده" (٥/ ٢٧٤ - ٢٧٥)، وأبو يعلى (٤٠٤٥)، والدارقطني (٤/ ٢٦٥)، والبيهقي (٦/ ٣٧) من طرق عن سفيان عن السدي عن أبي هبيرة يحيى بن عباد عن أنس أن أبا طلحة سأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- به، وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.
ورواه أحمد (٣/ ٢٦٠)، والدارمي (٢/ ١١٨)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (٣٣٣٨)، والدارقطني (٤/ ٢٦٥)، والبيهقي (٦/ ٣٧) من طرق عن إسرائيل عن السدي به، وإسناده على شرط مسلم كذلك.
وحديث أنس في "صحيح مسلم" (١٩٨٣) أن رجلًا قال للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: عندي خمر، فقال: صبَّها، قال: أأجعلها خلًا؟ قال: لا، وانظر ما بعده.
(٢) رواه الترمذي (١٢٩٦) في (البيوع): باب ما جاء في بيع الخمر والنهي عن ذلك والطبراني في "المعجم الكبير" (٤٧١٢، ٤٧١٣، ٤٧١٤) والدارقطني (٤/ ٢٦٥) من طريق المعتمر بن سليمان عن الليث عن يحيى بن عباد عن أنس عن أبي طلحة.
وهو نفس الحديث السابق جعله الليث من مسند أبي طلحة.
قال الترمذي: وروى الثوري هذا الحديث عن السدي عن يحيى بن عباد عن أنس أن أبا طلحة كان عنده، وهذا أصح من حديث الليث.
أقول: والليث هذا هو ابن أبي سليم الضعيف.
وقد توبع، تابعه قيس بن الربيع.
أخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" (٣٣٣٩)، وقيس هذا ضعيف أيضًا وليس في رواية قيس هذا: "واكسر الدنان".
وأخرجه أحمد (٣/ ١٨١) من طريق يحيى القطان عن حميد عن أنس عنه بنحوه.
وحديث الترمذي ذكره الحافظ ابن حجر في "الفتح" (٥/ ١٢٢) تعليقًا على ترجمة البخاري في "صحيحه" باب هل تكسر الدنان التي فيها الخمر وتخرّق الزقاق؟ فذكره الحافظ وذكر الحديث الآخر في تخريق الزقاق، وقال: "فأشار المصنف إلى أن الحديثين إن ثبتا فإنما أمر بكسر الدنان وشق الزقاق عقوبة لأصحابها، وإلا فالانتفاع بها بعد تطهيرها ممكن كما دل عليه حديث سلمة أول أحاديث الباب".

<<  <  ج: ص:  >  >>