للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسألته -صلى اللَّه عليه وسلم- امرأة فقالت: كنت تصدقتُ على أمي بوليدة، وإنها ماتت، وتركت الوليدة، قال: "قد وجب أجرك، ورجعت إليك بالميراث" (١)، ذكره أبو داود، وهو ظاهر جدًا في القول بالرد، فتأمله.

وسئل -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الكلالة؟ قال: "ما خلا الولد والوالد" (٢)، ذكره أبو عبد اللَّه المقدسي في "أحكامه".

وسألته -صلى اللَّه عليه وسلم- امرأة سعد فقالت: يا رسول اللَّه، هاتان ابنتا سعد، قتل معك يوم أحد، وإن عمهما أخذ جميع ما ترك أبوهما، وأن المرأة لا [تنكح إلا] (٣) على مالها، فسكت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حتى أنزلت آية الميراث، فدعا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أخا سعد بن الربيع فقال: "أَعط بنتي سعد ثُلثيّ ما ترك (٤) وأعط امرأته الثمن وخذ أنت ما بقي" (٥)، ذكره أحمد.


(١) رواه أبو داود (١٦٥٦) في (الزكاة): باب من تصدق بصدقة ثم ورثها، و (٢٨٧٧) في (الوصايا): باب ما جاء في الرجل يهب الهبة، ثم يُوصي له بها أو يرثها، و (٣٣٠٩) في (الأيمان والنذور).
وهو في "صحيح مسلم" (١١٤٩) في (الصيام): باب قضاء الصيام عن الميت ولفظه: قالت: إني تصدقت على أمي بجارية، وإنها ماتت، فقال: "وجب أجرك وردها عليك الميراث" من حديث بريدة.
وفي المطبوع: "في الميراث" والمثبت من (ك).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٩١٨٩)، وابن أبي شيبة (١١/ ٤١٥)، في "مصنفيهما"، وابن جرير (٨/ ٥٥، ٥٩ - ط. شاكر) وسعيد بن منصور (٥٨٨، ٥٨٩، ٥٩٠)، والحاكم (٢/ ٣٠٣ - ٣٠٤)، والبيهقي (٦/ ٢٢٥)، عن ابن عباس قوله، وهو صحيح عنه، وروي عن أبي بكر الصديق قوله، وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (٢/ ٧٥٦)، بلفظ المصنف إلى أبي الشيخ في "الفرائض" من حديث البراء.
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(٤) في المطبوع "ميراثه" والمثبت من (ك)، وفي بعض مصادر التخريج: "ماله".
(٥) رواه أحمد (٣/ ٣٥٢)، وأبو داود (٢٨٩٢) في (الفرائض): باب ما جاء في ميراث الصلب، والترمذي (٢٠٩٧) في الفرائض: باب ما جاء في ميراث البنات، وابن ماجه (٢٧٢٠) في (الفرائض): باب فرائض الصلب، وابن سعد (٣/ ٥٢٤)، وأبو يعلى (٢٠٣٩)، والدارقطني (٤/ ٧٩)، والحاكم (٤/ ٣٣٤ و ٣٤٢)، والبيهقي (٦/ ٢١٦ و ٢٢٩) من طرق عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل عن جابر به.
قال الترمذي: هذا حديث صحيح، لا نعرفه إلا من حديث عبد اللَّه بن محمد بن عقيل.
وصححه الحاكم. =

<<  <  ج: ص:  >  >>