قال الترمذي: هذا حديث حسن. أقول: عوسجة هذا ليس له راوٍ إلا عمرو بن دينار، وقال أبو حاتم والنسائي: ليس بمشهور، وقال الذهبي: لا يعرف، وقال البخاري: لا يصح حديثه، وقال العقيلي: لا يتابع عليه (أي هذا الحديث)، ووثقه أبو زرعة وابن حبان. والعمل على خلاف هذا الحديث أصلًا، فبعد أن حسنه الترمذي قال: والعمل عند أهل العلم في هذا الباب: إذا مات الرجل ولم يترك عصبة أن ميراثه يجعلُ في بيت مال المسلمين! ومع هذا حسنّه. والحديث رواه الحاكم (٤/ ٣٤٦) من طريق أبي الحسين محمد بن أحمد الخياط: حدثنا أبو قلابة: حدثنا أبو عاصم: أخبرنا ابن جريج: أخبرني عمرو بن دينار، عن عكرمة عن ابن عباس به. وهذا خطأ قال البيهقي (٦/ ٢٤٢): رواه بعض الرواة عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس، وهو غلط لا شك فيه. أقول: والغلط يظهر أنه من أبي قلابة، فهو كثير الخطأ في الأسانيد والمتون، كان يحدث من حفظه فكثرت الأوهام منه، كما قال الدارقطني، وقال الحافظ ابن حجر: صدوق تغير حفظه لما سكن بغداد. وقد خالفه من هو أوثق منه، وهو سليمان بن سيف الحراني، فرواه عن أبي عاصم به، بذكر (عوسجة) بدل (عكرمة). ومع كل هذا فقد صحح الحاكم الحديث على شرط البخاري، ووافقه الذهبي! ورواه البيهقي (٦/ ٢٤٢) من طريقين عن عمرو بن دينار عن عوسجة مرسلًا، وهو في "ضعيف سنن ابن ماجه" (٥٩٩)، وانظر "الإرواء" (١٦٦٩). (١) ما بين المعقوفتين من (ك) و (ط. دار الحديث) وسقط من باقي المطبوع. (٢) قال ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (٢٨/ ٢٧٨): "وقال بذلك طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم". (٣) رواه أبو داود (٢٩٠٦) في (الفرائض): باب ميراث ابن الملاعنة، والترمذي (٢١٢٠) في الفرائض: باب ما جاء ما يرث النساء من الولاء، والنسائي في "الكبرى" (٦٣٦٠) و (٦٣٦١)، وابن ماجه (٢٧٤٢) في (الفرائض): باب تحوز المرأة ثلاثة مواريث، وأحمد (٣/ ٤٩٠ و ٤/ ١٠٦ - ١٠٧)، وابن عدي في "الكامل" (٥/ ١٧٠٧)، والطحاوي في "المشكل" (٢٨٧٠)، والحاكم (٤/ ٣٤٠)، والبيهقي (٦/ ٢٤٠ و ٢٥٩) والمزي في "تهذيب الكمال" (٢١/ ٣٤٦) من طريق محمد بن حرب عن عمر بن رؤبة التغلبي عن =