قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه من حديث محمد بن حرب. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. قال الحافظ في "الفتح" (١٢/ ٣١): "فيه عمر بن رؤبة، مختلف فيه، قال البخاري: فيه نظر ووثقه جماعة". أقول: هو لم يوثقه إلا ابن حبان، وتوثيقه معروف، ودحيم، وقد رأيته يتساهل في هذا الباب أيضًا، أما ابن أبي حاتم فقال: سألت أبي عنه فقال: صالح الحديث، فقلت: تقوم به الحجة؟ قال: لا، ولكن صالح، وقال ابن عدي بعد أن ذكر تضعيف البخاري له: وإنما أنكروا أحاديثه عن عبد الواحد النصري، ولذلك قال الذهبي أيضًا: "ليس بذاك"، وقد جزم شيخنا الألباني -رحمه اللَّه- في "إرواء الغليل" (٦/ ٢٤) بضعفه، لكن كون ميراث ابن الملاعنة لأمه وارد أيضًا في حديثين، فانظرهما قريبًا. (١) رواه ابن ماجه (٢٧٣٦) في (الفرائض): باب ميراث القاتل، وابن الجارود (٩٦٧)، والدارقطني (٤/ ٧٢ - ٧٣)، والبيهقي (٦/ ٢٢١) من طريق محمد بن سعيد، وبعضهم لقول: عمر بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال البوصيري في "مصباح الزجاجة": محمد بن سعيد هو المصلوب، قال أحمد بن حنبل: حديثه موضوع، وقال مرّة: عمدًا كان يضع الحديث. أقول: محمد هذا أو عمر ليس بالمصلوب، كما قال البوصيري، وإنما هو رجل مجهول كما حققته في غير هذا الموضع. ورواه عبد الرزاق (١٧٧٧٤) من طريق ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسلًا، وابن جريج مدلس وقد عنعن. وعلقه البيهقي (٦/ ٢٢١) من طريق الواقدي عن الضحاك بن عثمان عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن عمرو بن شعيب، والواقدي متروك. فهو إذن حديث ضعيف لا تقوم به حجة، كما قال الشافعي -رحمه اللَّه- فيما نقله عنه البيهقي. (٢) رواه أحمد (٢/ ٢١٩)، والدارمي (٢/ ٣٨٩)، وأبو داود (٢٢٦٥ و ٢٢٦٦) في (الطلاق): باب في ادعاء ولد الزنا، والترمذي (٢١١٨) في (الفرائض): باب ما جاء في إبطال ولد =