للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أهل "السنن" وصحَّحه الترمذي فأخذت طائفة بهذه الفتوى وحرمت على المرأة نظرها إلى الرجل، وعارضت طائفة أخرى هذا الحديث بحديث عائشة في "الصحيحين" أنها كانت تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد (١)، وفي هذه المعارضة نظر إذ لعل قصة الحبشة كانت قبل نزول الحجاب؟ وخصَّت طائفة أخرى ذلك بأزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ورضي عنهن.

وسألته -صلى اللَّه عليه وسلم- عائشة -رضي اللَّه عنها- عن الجارية ينكحها أهلها أتستامر أم لا؟ فقال: "نعم تُستأمر" قالت عائشة -رضي اللَّه عنها- فإنها تستحي؟ فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فذاك إذنها إذا هي سكتت" (٢)، متفق عليه.

وبهذه الفتوى نأخذ، وأنه لا بد من استئمار البكر، وقد صح عنه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الأيم أحقُّ بنفسها من وليها والبكر تستامر في نفسها وإذنها صماتها" (٣)، وفي


= قال الترمذي: حديث حسن صحيح!!
وقال النسائي: ما نعلم أحدًا روى عن نبهان غير الزهري.
أقول: نبهان هذا روى عنه أيضًا محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة (وهو ثقة)، وذكره ابن حبان في "الثقات"، لكن قال أحمد بن حنبل: نبهان روى حديثين عجيبين، انظر: "المغني" (٦/ ٥٦٣).
وقد اضطرب الحافظ ابن حجر في الحكم على هذا الحديث، فقال في "الفتح" (١/ ٥٥٠): وهو حديث مختلف في صحته، وقال في (٩/ ٣٣٧): وإسناده قوي، وأكثر ما علل به انفراد الزهري بالرواية عن نبهان، وليس بعلة قادحة، فإن من يعرفه الزهري ويصفه بأنه مكاتب أم سلمة، ولم يجرحه أحد لا ترد روايته.
وحديثه هذا معارض بحديث فاطمة بنت قيس عند مسلم (١٤٨٠)، وفيه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، وكان أعمى، تضع عنده ولا يراها، ولذلك قال أبو داود بعد أن أخرج حديث أم سلمة: هذا لأزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ألا ترى إلى اعتداد فاطمة بنت قيس عند ابن أم مكتوم؟!
وما بين المعقوفتين سقط من (ك).
(١) رواه البخاري في مواطن منها: (٤٥٤) في (الصلاة): باب أصحاب الحراب في المسجد، ومسلم (٨٩٢) بعد (١٧ - ٢١) في (صلاة العيدين): باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه أيام العيد، من حديث عائشة.
(٢) هو بهذا اللفظ في "صحيح مسلم" (١٤٢٠) في (النكاح): باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، من حديث عائشة.
وهو في "صحيح البخاري" (٥١٣٧ و ٦٩٤٦ و ٦٩٧١) من الطريق نفسه لكن في لفظه اختلاف.
(٣) اللفظان المذكوران رواهما مسلم في "صحيحه" (١٤٢١) من حديث ابن عباس.

<<  <  ج: ص:  >  >>