ورواه الشافعي في "مسنده" (١/ ٣٢ - ٣٣)، وأبو داود (١٤٢)، وابن حبان (١٠٥٤)، والطبراني في "الكبير" (١٩/ ٤٨٥)، والبيهقي (٧/ ٣٠٣) من طرق عن يحيى بن سليم، عن إسماعيل بن كثير به. ورواه الحاكم (١/ ١٤٨) من طريق داود العطار، عن إسماعيل بن كثير، عن عاصم به مختصرًا، وهذا حديث صحيح رجاله كلهم ثقات. (١) رواه النسائي (٦/ ٦٧) في (النكاح): باب تزويج الزانية، والبيهقي (٧/ ١٥٤) من طريق حماد بن سلمة عن هارون بن رئاب، عن عبد اللَّه بن عبيد بن عمير، وعبد الكريم عن عبد اللَّه بن عبيد بن عمير عن ابن عباس، عبد الكريم يرفعه إلى ابن عباس، وهارون لم يرفعه. هذا لفظ وسياق النسائي، ثم قال: هذا حديث ليس بثابت، وعبد الكريم ليس بالقوي، وهارون بن رئاب أثبت منه، وقد أرسل الحديث، وهارون ثقة، وحديثه أولى بالصواب من حديث عبد الكريم. ثم رواه النسائي (٦/ ١٧٠) في (الطلاق): باب ما جاء في الخلع من طريق حماد بن سلمة عن هارون بن رئاب، عن عبيد اللَّه بن عبيد عن ابن عباس به، ثم قال: هذا خطأ والصواب مرسل. والطريق المرسل الذي أشار إليه النسائي ذكره البيهقي قال: ورواه ابن عيينة عن هارون بن رئاب مرسلًا. ورواه البيهقي (٧/ ١٥٥) من طريق عبيد اللَّه بن عمرو الرقي عن عبد الكريم بن مالك عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا به، ورواته كلهم ثقات لولا عنعنة أبي الزبير، وذكره ابن الجوزي في "الموضوعات" (٢/ ٢٧٢) من طريق البيهقي لكن سقط منه (جابر)، قال ابن حجر في "التلخيص" (٣/ ٢٢٥): مع أنه أورده بإسناد صحيح. ثم نقل ابن الجوزي عن الإمام أحمد أنه قال: هذا الحديث لا يثبت عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ليس له أصل. والحديث رواه أبو داود (٢٠٤٩) في (النكاح): باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء، والنسائي (٦/ ١٦٩) من طريق الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن عمارة بن أبي حفصة عن ابن عباس فذكره. وإسناده صحيح، رواته كلهم من رواة الصحيح. قال ابن حجر في "التلخيص" (٣/ ٢٢٥): "وإسناده أصح، أي من إسناد عبد اللَّه بن عبيد بن عمير عن ابن عباس" وأطلق النووي عليه الصحة. =