وأما أخذ المرأة صداقها فثابت أيضًا في حديث رواه البخاري (٥٣١٢) في (الطلاق): باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب، و (٥٣٥٠) باب المنعة للتي لم يفرض لها، ومسلم (١٤٩٣) بعد (٥) في (اللعان) من حديث ابن عمر. وأما انقطاع نسب الولد من أبيه، وإلحاقه بأمه فثابت في حديث رواه البخاري (٥٣١٥) في (الطلاق): باب يلحق الولد بالملاعنة، و (٦٧٤٨) في (الفرائض): باب ميراث الملاعنة، ومسلم (١٤٩٤) بعد (٨) في (اللعان)، من حديث ابن عمر. وأما وجوب الحد على من قذفه أو قذف أمه فتقدم، وأما سقوط الحد على الزوج فمفهوم من الأحاديث السابقة حيث لم يقم الحد عليه. وأما أنه لا يلزمه سكنى ولا نفقة فقد ورد في حديث رواه أحمد في "مسنده" (١/ ٢٣٨)، وأبو داود (٢٢٥٦)، وأبو يعلى (٢٧٤٥) (٢٧٤١)، والبيهقي (٧/ ٣٩٤)، إسحاق بن راهويه في "مسنده" -كما في "نصب الراية" (٣/ ٢٥٢) - من طريق عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس في حديث طويل ولفظ (إسحاق في "مسنده") أصرحها في الدلالة على ما ذكر ابن القيم لكن رواية عباد بن منصور عن عكرمة معلولة فقد قال البخاري وغيره إنه دلس أحاديث إبراهيم بن أبي يحيى عن عكرمة، فجعلها عن عكرمة وإبراهيم هذا متروك. (١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع وأثبتناه من (ك). (٢) في (د): "وحشيين"، وقال (و): "رجل وحش: جائع لا طعام له". (٣) رواه أحمد (٤/ ٣٧ و ٥/ ٤٣٦)، وأبو داود (٢٢١٣) في (الطلاق): باب في الظهار، والترمذي (٣٣١٠) في (التفسير): باب ومن سورة المجادلة، وابن ماجه (٢٠٦٢) في =