للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسأله -صلى اللَّه عليه وسلم- سلمة بن صخْر البَيَاضي فقال: ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ شهر رمضان فبينما هي تخدمني ذات ليلة إذ انكشف لي منها شيء فلم أَلبث [إلا] (١) أن نَزَوْتُ عليها، فقال: "أنت بذاك يا سلمة" فقلت: أنا بذاك، وأنا صابرٌ لأمر اللَّه عز وجل، فاحكم فيَّ بما أراك اللَّه، قال: "حَرِّرْ رقبة" قلت: والذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها وضربْتُ صفحة رقبتي، قال: "فَصُمْ شهرين متتابعين" فقلت: وهل أصبتُ الذي أصبتُ إلا من الصيام؟ قال: "فأطعم وسقًا من تمر بين ستين مسكينًا". قلت: والذي بعثك بالحق نبيًا لقد بتنا وحشين (٢) ما لنا من طعام، قال: "فانطلق إلى صاحب صدقة بني زُرَيْق فليدفعها إليك فأطعم ستين مسكينًا وسقًا من تمر وكلْ أنت وعيالكَ بقيتها" فرجعت إلى قومي، فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- السَّعَة وحسن الرأي وأمر لي بصدقتكم (٣)، ذكره أحمد.


= (الطلاق): باب التلاعن في المسجد، ومسلم (١٤٩٢) بعد (٢) و (٣)، من حديث سهل بن سعد.
وأما أخذ المرأة صداقها فثابت أيضًا في حديث رواه البخاري (٥٣١٢) في (الطلاق): باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب، و (٥٣٥٠) باب المنعة للتي لم يفرض لها، ومسلم (١٤٩٣) بعد (٥) في (اللعان) من حديث ابن عمر.
وأما انقطاع نسب الولد من أبيه، وإلحاقه بأمه فثابت في حديث رواه البخاري (٥٣١٥) في (الطلاق): باب يلحق الولد بالملاعنة، و (٦٧٤٨) في (الفرائض): باب ميراث الملاعنة، ومسلم (١٤٩٤) بعد (٨) في (اللعان)، من حديث ابن عمر.
وأما وجوب الحد على من قذفه أو قذف أمه فتقدم، وأما سقوط الحد على الزوج فمفهوم من الأحاديث السابقة حيث لم يقم الحد عليه.
وأما أنه لا يلزمه سكنى ولا نفقة فقد ورد في حديث رواه أحمد في "مسنده" (١/ ٢٣٨)، وأبو داود (٢٢٥٦)، وأبو يعلى (٢٧٤٥) (٢٧٤١)، والبيهقي (٧/ ٣٩٤)، إسحاق بن راهويه في "مسنده" -كما في "نصب الراية" (٣/ ٢٥٢) - من طريق عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس في حديث طويل ولفظ (إسحاق في "مسنده") أصرحها في الدلالة على ما ذكر ابن القيم لكن رواية عباد بن منصور عن عكرمة معلولة فقد قال البخاري وغيره إنه دلس أحاديث إبراهيم بن أبي يحيى عن عكرمة، فجعلها عن عكرمة وإبراهيم هذا متروك.
(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع وأثبتناه من (ك).
(٢) في (د): "وحشيين"، وقال (و): "رجل وحش: جائع لا طعام له".
(٣) رواه أحمد (٤/ ٣٧ و ٥/ ٤٣٦)، وأبو داود (٢٢١٣) في (الطلاق): باب في الظهار، والترمذي (٣٣١٠) في (التفسير): باب ومن سورة المجادلة، وابن ماجه (٢٠٦٢) في =

<<  <  ج: ص:  >  >>