للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنده ولا يراها، فلما مضت عدتها أنكحها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أسامة بن زيد فأرسل إليها مروانُ قبيصةَ بن ذؤيب يسألها عن الحديث، فحدثته فقال: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها، فقالت فاطمة حينْ بلغها قول مروان: بيني وبينكم القرآن قال اللَّه تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ} [الطلاق: ١] الآية قالت: هذا لمن كانت له مُرَاجعة فأي أمر يحدُثُ بعد الثلاث؟ (١)

وأفتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بأن للنساء على الرجال رزقهن وكسوتهن بالمعروف (٢)، ذكره مسلم.

وسئل -صلى اللَّه عليه وسلم- ما تقول في نسائنا؟ فقال: "أَطْعِمُوهُنَّ مما تأكلون واكسوهنَّ مما تلبسون، ولا تضربوهنَّ، ولا تقبحوهنَّ" (٣)، ذكره مسلم.

وسألته -صلى اللَّه عليه وسلم- هند امرأة أبي سفيان فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي إلا ما أخذتُ منه، وهو لا يعلم، قال: "خذي ما يكفيك، وولدك بالمعروف" (٤)، متفق عليه.


(١) رواه مسلم (١٤٨٠) بعد (٤١).
(٢) هو جزء من حديث جابر الطويل في وصف حجة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، رواه مسلم (١٢١٨) في (الحج)! باب حجة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
(٣) رحم اللَّه ابن القيم، فالحديث لم يروه مسلم، وإنما رواه بهذا اللفظ أبو داود (٢١٤٤) في (النكاح): باب في حق المرأة على زوجها من طريق سعيد، عن بهز بن حكيم بن معاوية القشيري، عن أبيه عن جده به، ورواه نحوه أبو داود (٢١٤٣)، وأحمد (٥/ ٥)، والطبراني في "الكبير" (١٩/ ٩٩٩ - ١٠٠٢) من طرق عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، ورواه أحمد (٤/ ٤٤٧)، وأبو داود (٢١٤٢)، وابن ماجه (١٨٥٠) في (النكاح): باب حق المرأة على الزوج، والنسائي في "عشرة النساء" (٢٨٩) وفي "التفسير" (رقم ١٢٤)، و (٤٤٧)، وابن حبان (٤١٧٥)، والطبراني في "الكبير" (١٩/ ١٠٣٤) و (١٠٣٧) و (١٠٣٩)، والحاكم (٢/ ١٨٧ - ١٨٨). والبيهقي (٧/ ٢٩٥ و ٣٠٥) من طرق عن أبي قزعة، عن حكيم بن معاوية، عن أبيه، وإسناده حسن من أجل حكيم بن معاوية.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، ورواه أحمد (٣/ ٤٤٦ - ٤٤٧) من طريق أبي قزعة، عن عمرو بن دينار، عن حكيم بن معاوية به.
ورواه النسائي في "عشرة النساء" (٢٩٨) من طريق سويد بن حجير، عن حكيم بن معاوية به، ورواه أحمد (٥/ ٣) عن عبد الرزاق عن ابن جريج، عن أبي قزعة، وعطاء عن رجل من بني قشير عن أبيه.
ورواه البيهقي (٧/ ٢٩٥) من طريق سعيد بن حكيم -أخو بهز- عن أبيه عن جده.
(٤) رواه البخاري (٢٢١١) في (البيوع): باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم =

<<  <  ج: ص:  >  >>