للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتضمنت هذه الفتوى أمور:

أحدها: أن نفقة الزوجة غير مُقَدَّرة بل المعروف ينفي تقديرها، ولم يكن تقديرها معروفًا في زمن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولا الصحابة، ولا التابعين، ولا تابعيهم.

الثاني: أن نفقة الزوجة من جنس نفقة الولد كلاهما بالمعروف.

الثالث: انفراد الأب بنفقة أولاده.

الرابع: أن الزوج أو الأب إذا لم يبذل النفقة الواجبة عليه فللزوجة والأولاد أن يأخذوا قدر كفايتهم بالمعروف.

الخامس: أن المرأة إذا قَدَرَتْ على أخذ كفايتها من مال زوجها لم يكن لها إلى الفسخ سبيل.

السادس: أن ما لم يقدره اللَّه ورسوله من الحقوق الواجبة فالمرجع فيه إلى العرف.

السابع: أن ذم الشاكي لخصمه بما هو فيه حال الشكاية لا يكون غيبة، فلا يأثم به هو، ولا سامعه بإقراره عليه.

الثامن: أن من منع الواجب عليه، وكان سبب ثبوته ظاهرًا فلمستحقه أن يأخذ بيده إذا قدر عليه، كما أفتى به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- هندًا (١)، وأفتى -صلى اللَّه عليه وسلم- الضيف (٢) إذا لم يَقْره مَنْ نزل عليه، كما في "سنن أبي داود" عنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "ليلة الضيف حق على كل مسلم، فإن أصبح بفنائه محرومًا كان دينًا عليه إن شاء اقتضاه، وإن شاء تركه" وفي لفظ: "من نزل بقوم فعليهم أَن يَقْرُوه، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه" (٣)، وإن كان سبب الحق خفيًا لم يجز له ذلك، كما أفتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في


= في البيوع، و (٥٣٧٠) في (النفقات): باب {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ}، و (٧١٨٠) في (الأحكام): باب القضاء على الغائب، ومسلم (١٧١٤) في (الأقضية): باب قضية هند، من حديث عائشة أم المؤمنين.
(١) في حديث تقدم تخريجه.
(٢) رواه أبو داود (٣٧٥٠) في (الأطعمة): باب ما جاء في الضيافة، وابن ماجه (٣٦٧٧) في (الأدب): باب حق الضيف، وأحمد (٤/ ١٣٠ و ١٣٢ - ١٣٣)، والبخاري في "الأدب المفرد" (رقم ٧٦٥)، والطيالسي (٢٠٣٨ - منحة)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (١٨٣٩) و (٢٨١٢) و (٢٨١٣)، وفي "شرح معاني الآثار" (٤/ ٢٤٢)، والبيهقي (٩/ ١٩٧)، والطبراني في "الكبير" (٢٠/ ٦٢١ و ٦٢٣ و ٦٢٤) من طرق عن منصور عن الشعبي عن المقدام بن معدي كرب.
قال الحافظ في "التلخيص" (٤/ ١٥٩) بعد أن عزاه لأبي داود: وإسناده على شرط الصحيح.
(٣) رواه أحمد (٤/ ١٣١)، وأبو داود (٤٦٠٤) في "السنة" باب في لزوم السنة -ومن طريقه الخطيب في "الفقيه والمتفقه" (١/ ٨٩) - وابن عدي (٢/ ٨٥٨) والطبراني في "الكبير" (٢٠/ =

<<  <  ج: ص:  >  >>